16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $3900% Financé
قَتَلَهَا.
ابْنُ رُشْدٍ: وَتَمَادَى مَا لَمْ يُطِلْ.
وَلَهُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ إنْ أَرَادَتْهُ الْعَقْرَبُ وَنَسِيَ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ وَقَتَلَهَا فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا إنْ لَمْ تُرِدْهُ وَنَسِيَ أَيْضًا أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ وَقَتَلَهَا فَقِيلَ: يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَقِيلَ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.
(وَإِشَارَةٍ لِسَلَامٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَمْ يَكْرَهْ مَالِكٌ السَّلَامَ عَلَى الْمُصَلِّي لِأَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَرِيضَةً، أَوْ نَافِلَةً فَلْيَرُدَّ بِيَدِهِ أَوْ رَأْسِهِ مُشِيرًا (أَوْ حَاجَةٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا بَأْسَ