Al-Tāj wa-al-IklīlMuhammad Ibn Yusuf al-Mawwaq

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $3900% Financé
ابْنُ عَرَفَةَ: التَّخْصِيصُ مِنْ عَوَارِضِ الْعُمُومِ، وَالتَّقْيِيدُ مِنْ عَوَارِضِ الْمُطْلَقِ، فَيَمْتَنِعُ حَمْلُ التَّخْصِيصِ هُنَا عَلَى حَقِيقَةِ التَّخْصِيصِ الْأُصُولِيِّ. ابْنُ شَاسٍ: أَمَّا إنْ قَيَّدْت الْوَكَالَةَ بِالتَّصَرُّفِ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ دُونَ بَعْضٍ فَالْمَرْجُوعُ فِي ذَلِكَ التَّقْيِيدُ إلَى مُقْتَضَى اللَّفْظِ وَالْعَادَةِ. (إلَّا عَلَى بَيْعٍ فَلَهُ طَلَبُ الثَّمَنِ وَقَبْضُهُ) ابْنُ عَرَفَةَ: تَشْمَلُ الْوَكَالَةُ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَوَازِمَهُمَا الْعُرْفِيَّةَ فِيهَا؛ لِأَنَّ وَكِيلَ الْبَيْعِ لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ، وَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ. قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَذَلِكَ بِخِلَافِ إذَا أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا فِي التَّزْوِيجِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِذْنٍ لَهُ فِي قَبْضِ الْمَهْرِ إلَّا أَنْ تَذْكُرَهُ وَكِلَا الْوَجْهَيْنِ عَقْدٌ. (أَوْ اشْتِرَاءٍ فَلَهُ

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies