16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $9260% Financé
وَالْمَرَضِ الْمَانِعِ
(وَ)
يُسْهَمُ
(لِلْفَرَسِ مَثَلًا)
سَهْمُ
(فَارِسِهِ)
فَلِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِرَاكِبِهِ سَهْمٌ كَمَا أَنَّ لِمَنْ لَا فَرَسَ لَهُ سَهْمًا وَاحِدًا وَلِلْفَرَسِ الَّذِي لَا يُسْهَمُ لِرَاكِبِهِ سَهْمَانِ كَالْعَبْدِ، وَلِلْفَرَسِ السَّهْمَانِ
(وَإِنْ)
كَانَ الْقِتَالُ
(بِسَفِينَةِ)
؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ حَمْلِ الْخَيْلِ فِي الْجِهَادِ إرْهَابُ الْعَدُوِّ
(أَوْ)
(كَانَ الْفَرَسُ بِرْذَوْنًا)
وَأَجَازَهُ الْإِمَامُ، وَهُوَ الْعَظِيمُ الْخِلْقَةِ الْغَلِيظُ الْأَعْضَاءِ، وَالْعِرَابُ الْمَمْدُوحَةُ ضُمْرٌ وَأَرَقُّ أَعْضَاء
(وَهَجِينًا)
مِنْ الْخَيْلِ لَا الْإِبِلِ إذْ لَا يُسْهَمُ لَهَا، وَهُوَ مَا أَبُوهُ عَرَبِيٌّ وَأُمُّهُ نَبَطِيَّةٌ أَيْ رَدِيئَةٌ، وَعَكْسُ الْهَجِينِ مُقْرِفٌ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَقْرَفُ، وَهُوَ مَا أُمُّهُ عَرَبِيَّةٌ، وَأَبُوهُ نَبَطِيٌّ
(وَصَغِيرًا يَقْدِرُ بِهَا)
أَيْ بِالثَّلَاثَةِ
(عَلَى الْكَرِّ)
عَلَى الْعَدُوِّ
(وَالْفَرِّ)
مِنْهُ.
(وَ)
يُسْهَمُ لِفَرَسٍ
(مَرِيضٍ رُجِيَ)
بُرْؤُهُ، وَقَدْ شَهِدَ بِهِ الْقِتَالَ مِنْ ابْتِدَائِهِ صَحِيحًا ثُمَّ حَدَثَ لَهُ الْمَرَضُ فِي بَقِيَّتِهِ
(وَ)
لِفَرَسٍ
(مُحَبَّسٍ)
وَسَهْمَاهُ لِلْمُقَاتِلِ عَلَيْهِ لَا لِلْمُحَبِّسِ، وَلَا فِي مَصَالِحِهِ كَعَلَفٍ وَنَحْوِهِ
(وَ)
لِفَرَسٍ
(مَغْصُوبٍ)
وَسَهْمَاهُ لِلْمُقَاتِلِ عَلَيْهِ إنْ غُصِبَ
(مِنْ الْغَنِيمَةِ)
فَقَاتَلَ بِهِ فِي غَنِيمَةٍ وَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ لِلْجَيْشِ
(أَوْ)
غَصَبَهُ
(مِنْ غَيْرِ الْجَيْشِ)
بِأَنْ غَصَبَهُ مِنْ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ وَسَهْمَاهُ لِلْغَاصِبِ وَلِرَبِّهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ
(وَ)
الْمَغْصُوبُ
(مِنْهُ)
أَيْ مِنْ الْجَيْشِ أَيْ مِنْ آحَادٍ سَهْمَاهُ
(لِرَبِّهِ)
إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ، وَإِلَّا فَسَهْمَاهُ لِلْغَاصِبِ، وَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ لِرَبِّهِ
(لَا أَعْجَفَ)
عَطْفٌ عَلَى فَرَسٍ رَهِيصٍ فَهُوَ مَجْرُورٌ بِالْفَتْحَةِ نِيَابَةً عَنْ الْكِسْرَةِ لِلْوَصْفِيَّةِ وَوَزْنُ الْفِعْلِ فَلَا يُسْهَمُ لَهُ، وَهُوَ الْهَزِيلُ الَّذِي لَا نَفْعَ بِهِ
(أَوْ كَبِيرٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، وَ)
لَا
(بَغْلٍ وَبَعِيرٍ وَ)
فَرَسٍ
(ثَانٍ)
لِغَازٍ.
(وَ)
الْفَرَسُ
(الْمُشْتَرَكُ)
بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ سَهْمَاهُ
(لِلْمُقَاتِلِ)
عَلَيْهِ وَحْدَهُ
(وَدَفَعَ أَجْرَ)
حِصَّةِ
(شَرِيكِهِ)
كَثُرَتْ أَوْ قَلَّتْ
(وَ)
الْغَانِمُ
(الْمُسْتَنِدُ لِلْجَيْشِ)
وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ أَذِنَ لَهُ الْوَالِي فِي الْخُرُوجِ أَوْ لَا
(كَهُوَ)
أَيْ كَالْجَيْشِ فِيمَا غَنِمَ فِي غَيْبَتِهِ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَيْشِ كَمَا أَنَّ الْجَيْشَ يُقْسَمُ عَلَيْهِ مَا غَنِمَهُ فِي غَيْبَتِهِ؛ لِأَنَّ اسْتِنَادَهُ لِلْجَيْشِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْهُ وَهَذَا إذَا كَانَ الْمُسْتَنِدُ مِمَّنْ يُقْسَمُ لَهُ فَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا فَمَا غَنِمَهُ فَلِلْجَيْشِ إلَّا إذَا كَانَ مُكَافِئًا لَهُ فِي الْقُوَّةِ أَوْ يَكُونُ هُوَ الْغَالِبُ فَتُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ أَنْ تُخَمَّسَ ثُمَّ يُخَمَّسُ سَهْمُ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً
(وَإِلَّا)
يَسْتَنِدْ فِي غَنِيمَتِهِ لِلْجَيْشِ أَيْ لَمْ يَتَقَوَّ بِهِ بَلْ كَانَ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ
(فَلَهُ)
مَا غَنِمَهُ
ــ
[حاشية الدسوقي]
أَوْجَبَ مَنْعَهُ عَنْ الْقِتَالِ فَإِنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ.
وَإِذَا عَلِمْت هَذَا فَالْأَوْلَى قَصْرُ قَوْلِهِ أَوْ مَرِضَ إلَخْ عَلَى الْآدَمِيِّ؛ لِأَنَّ الْفَرَسَ الْمَرِيضَ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِسْهَامِ لَهُ شُهُودُ الْقِتَالِ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى كَوْنِهِ يُرْجَى بُرْؤُهُ كَمَا يَأْتِي
(قَوْلُهُ: وَالْمَرَضِ)
أَيْ وَنَظَرًا لِلْمَرَضِ الْمَانِعِ مِنْ الْقِتَالِ فَمَنْ نَظَرَ لِذَلِكَ قَالَ بِعَدَمِ الْإِسْهَامِ لَهُ، وَمَنْ نَظَرَ لِدُخُولِهِ بِلَادَ الْحَرْبِ وَتَكْثِيرِهِ لِسَوَادِ الْمُسْلِمِينَ فِيهَا قَالَ يُسْهَمُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَرِيضَ إذَا شَهِدَ الْقِتَالَ مَعَ مَرَضِهِ فَإِنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ سَوَاءٌ حَصَلَ لَهُ الْمَرَضُ قَبْلَ دُخُولِ بِلَادِ الْعَدُوِّ أَوْ بَعْدَ دُخُولِهَا فِي ابْتِدَاءِ الْقِتَالِ أَوْ حَصَلَ لَهُ بَعْدَ الْإِشْرَافِ عَلَى الْغَنِيمَةِ وَهَذِهِ الصُّوَرُ الثَّلَاثَةُ دَاخِلَةٌ تَحْتَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَمَرِيضٌ شَهِدَ وَأَمَّا إذَا مَنَعَهُ الْمَرَضُ مِنْ شُهُودِ الْقِتَالِ فَإِنْ طَرَأَ لَهُ بَعْدَ الْإِشْرَافِ عَلَى الْغَنِيمَةِ فَإِنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ، وَهَذَا مَا أَشَارَ لَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ أَوْ أَشْرَفَ عَلَى الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا إذَا طَرَأَ لَهُ قَبْلَ الْقِتَالِ أَوْ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ، وَقَبْلَ الْإِشْرَافِ عَلَى الْغَنِيمَةِ فَقَوْلَانِ بِالْإِسْهَامِ لَهُ، وَعَدَمِهِ.
(قَوْلُهُ: وَيُسْهَمُ لِفَرَسٍ مَرِيضٍ رُجِيَ إلَخْ)
هَذَا الْحَلُّ يُشِيرُ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ، وَمَرِيضٍ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى فَرَسٍ رَهِيصٍ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَمَرِيضًا بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى مَدْخُولِ الْمُبَالَغَةِ وَهُوَ أَنْسَبُ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ، وَقَدْ شَهِدَ بِهِ الْقِتَالَ فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ شُهُودُ الْقِتَالِ بَلْ الْفَرَسُ إذَا رُجِيَ بُرْؤُهُ يُسْهَمَ لَهُ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَابْنِ نَافِعٍ، وَهُوَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الْقِتَالُ عَلَيْهِ لِمَرَضِهِ لَكِنَّهُ يُرْجَى بُرْؤُهُ، وَأَمَّا إذَا كَانَ يُمْكِنُ الْقِتَالُ عَلَيْهِ أَوْ قَاتَلَ عَلَيْهِ بِالْفِعْلِ فَإِنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ بِلَا خِلَافٍ، وَلَا يَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِي الْإِنْسَانِ، وَلِذَا أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ. اهـ بْن. .
(قَوْلُهُ: سَهْمَاهُ لِلْمُقَاتِلِ عَلَيْهِ وَحْدَهُ)
أَيْ فَإِنْ قَاتَلَا عَلَيْهِ مَعًا فَالسَّهْمَانِ بَيْنَهُمَا إنْ تَسَاوَيَا فِي الْقِتَالِ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلِكُلِّ مَا خَصَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَيَتَرَاجَعَانِ فِي الْأُجْرَةِ فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا نِصْفَ الْفَرَسِ، وَقَاتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهَا يَوْمَيْنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَأْخُذُ سَهْمًا، وَلَوْ قَاتَلَ أَحَدُهُمَا أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَالْآخَرُ يَوْمَيْنِ فَالْأَوَّلُ يَأْخُذُ ثُلُثَيْ السَّهْمَيْنِ وَالْآخَرُ يَأْخُذُ ثُلُثَهُمَا وَيَدْفَعُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ بِنِسْبَةِ مَا لِغَيْرِهِ مِنْ الْفَرَسِ فَإِذَا كَانَتْ أُجْرَةُ الْفَرَسِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا يَدْفَعُ الَّذِي رَكِبَهُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ لِمَنْ رَكِبَهُ يَوْمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ
(قَوْلُهُ: وَالْغَانِمُ الْمُسْتَنِدُ لِلْجَيْشِ)
أَيْ الْمُتَقَوِّي بِهِ بِأَنْ كَانَ حَالُ انْفِرَادِهِ سَائِرًا تَحْتَ ظِلِّهِ، وَلَا اسْتِقْلَالَ لَهُ
(قَوْلُهُ: فِي غَيْبَةٍ)
أَيْ غَيْبَةِ ذَلِكَ الْمُسْتَنِدِ عَنْ الْجَيْشِ
(قَوْلُهُ: فَيُقْسَمُ)
أَيْ مَا غَنِمَهُ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ بِنَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ اسْتِنَادَهُ لِلْجَيْشِ)
الْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لِاسْتِنَادِهِ لِلْجَيْشِ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ
(قَوْلُهُ: إلَّا إذَا كَانَ مُكَافِئًا)
أَيْ إلَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمُسْتَنِدُ الَّذِي لَا يُسْهَمُ لَهُ مُكَافِئًا لِلْجَيْشِ فِي الْقُوَّةِ أَوْ يَكُونُ هُوَ أَيْ الْمُسْتَنِدُ الْغَالِبُ أَيْ الَّذِي غَلَبَ عَلَى الْكُفَّارِ، وَهَزَمَهُمْ
(قَوْلُهُ: فَتُقْسَمُ الْغَنِيمَةِ)
أَيْ مُنَاصَفَةً، وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَنِدُ طَائِفَةً قَلِيلَةً. اهـ. عَدَوِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَبَيْنَ الْأَحْرَارِ)
أَيْ الَّذِينَ هُمْ الْجَيْشُ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ يُخَمَّسُ سَهْمُ الْمُسْلِمِينَ أَيْ الْجَيْشِ