16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $9260% Financé
دُونَ صَابُونٍ وَنَحْوِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ قَتَلَ شَيْئًا حِينَئِذٍ وَيُمْنَعُ غَسْلُهُ بِنَحْوِ صَابُونٍ فَإِنْ فَعَلَ وَقَتَلَ شَيْئًا أَخْرَجَ مَا فِيهِ فَإِنْ تَحَقَّقَ نَفْيَ الدَّوَابِّ جَازَ مُطْلَقًا وَلَوْ بِصَابُونٍ،
أَوْ تَرَفُّهًا فَالْأَحْوَالُ ثَلَاثَةٌ:
إمَّا أَنْ يَكُونَ الْغَسْلُ تَرَفُّهًا أَوْ لِوَسَخٍ، أَوْ نَجَاسَةٍ، وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ وُجُودَ دَوَابِّهِ، أَوْ عَدَمَهُ، أَوْ يَشُكَّ وَفِي كُلٍّ إمَّا بِالْمَاءِ فَقَطْ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَقَدْ عَلِمْت أَحْكَامَ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ.
(وَ)
جَازَ
(بَطُّ)
أَيْ شَقُّ
(جُرْحِهِ)
وَدُمَّلِهِ لِإِخْرَاجِ مَا فِيهِ
(وَحَكُّ مَا خَفِيَ)
عَنْ عَيْنِهِ مِنْ بَدَنِهِ كَرَأْسِهِ
(بِرِفْقٍ)
خِيفَةَ قَتْلِ شَيْءٍ وَأَمَّا مَا يَرَاهُ فَلَا حَرَجَ فِي حَكِّهِ مُطْلَقًا
(وَ)
جَازَ
(فَصْدٌ)
لِحَاجَةٍ وَإِلَّا كُرِهَ فِيمَا يَظْهَرُ
(إنْ لَمْ يَعْصِبْهُ)
فَإِنْ عَصَبَهُ وَلَوْ لِضَرُورَةٍ وَافْتَدَى وَعَصَبَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ.
(وَ)
جَازَ
(شَدُّ مِنْطَقَةٍ)
بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهِيَ حِزَامٌ مِثْلُ الْكِيسِ يُجْعَلُ فِيهِ الدَّرَاهِمُ
(لِنَفَقَتِهِ عَلَى جِلْدِهِ)
أَيْ تَحْتَ إزَارِهِ لَا فَوْقَهُ
(وَ)
جَازَ
(إضَافَةُ نَفَقَةِ غَيْرِهِ)
لِنَفَقَتِهِ
(وَإِلَّا)
بِأَنْ شَدَّهَا لَا لِنَفَقَةٍ لَهُ بَلْ فَارِغَةً، أَوْ لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِغَيْرِهِ فَقَطْ، أَوْ شَدَّهُ لَا عَلَى جِلْدِهِ بَلْ فَوْقَ إزَارِهِ
(فَفِدْيَةٌ كَعَصْبِ جُرْحِهِ أَوْ رَأْسِهِ)
وَلَوْ جَازَ لِضَرُورَةٍ
(أَوْ لَصْقِ خِرْقَةٍ)
عَلَى جُرْحِهِ، أَوْ رَأْسِهِ كَبُرَتْ
(كَدِرْهَمٍ)
بَغْلِيٍّ فَأَكْثَرَ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ بِمَوَاضِعَ فَفِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ
(أَوْ لَفِّهَا)
أَيْ الْخِرْقَةِ
(عَلَى ذَكَرٍ)
لِمَذْيٍ، أَوْ بَوْلٍ بِخِلَافِ جَعْلِهَا عَلَيْهِ عِنْدَ النَّوْمِ بِلَا لَفٍّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
(أَوْ)
جَعْلِ
(قُطْنَةٍ)
وَلَوْ صَغِيرَةً غَيْرَ مُطَيَّبَةٍ
(بِأُذُنَيْهِ)
أَوْ بِوَاحِدَةٍ، وَعُورِضَ هَذَا بِلَصْقِ خِرْقَةٍ دُونَ دِرْهَمٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا لِنَفْعِ الْأُذُنِ بِهِ
ــ
[حاشية الدسوقي]
لَا لِتَرَفُّهٍ وَإِلَّا فَفِدْيَةٌ كَمَا أَنَّهَا فِيمَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ لِغَيْرِ التَّرَفُّهِ.
(قَوْلُهُ: دُونَ صَابُونٍ وَنَحْوِهِ)
أَيْ كَغَاسُولٍ وَأُشْنَانٍ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَ)
أَيْ فَإِنْ غَسَلَهُ بِصَابُونٍ لِنَجَاسَةٍ، أَوْ وَسَخٍ، أَوْ تَرَفُّهًا.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ عَلِمْت إلَخْ)
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ تَحَقَّقَ نَفْيَ الدَّوَابِّ جَازَ الْغَسْلُ لِنَجَاسَةٍ، أَوْ وَسَخٍ، أَوْ تَرَفُّهٍ سَوَاءٌ كَانَ الْغَسْلُ بِمَاءٍ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَهَذِهِ سِتَّةُ أَحْوَالٍ، وَإِنْ تَحَقَّقَ وُجُودَ الدَّوَابِّ، أَوْ شَكَّ فِي وُجُودِهَا وَعَدَمِهِ فَإِنْ كَانَ الْغَسْلُ لِوَسَخٍ، أَوْ تَرَفُّهٍ مُنِعَ كَانَ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَهُ غَيْرُهُ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَحْوَالٍ، وَإِنْ كَانَ الْغَسْلُ لِنَجَاسَةٍ جَازَ الْغَسْلُ إنْ كَانَ بِالْمَاءِ وَحْدَهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمَاءِ غَيْرُهُ مُنِعَ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تَمَامُ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ حَالًا ثُمَّ إنَّهُ فِي الْأَحْوَالِ الثَّمَانِيَةِ إذَا قَتَلَ شَيْئًا مِنْ الْقَمْلِ لَزِمَهُ مَا فِيهِ وَفِي الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي بَعْدَهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي قَتْلِ الدَّوَابِّ فِي حَالَتَيْ الْجَوَازِ وَفِي حَالَتَيْ الْمَنْعِ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: وَجَازَ بَطُّ إلَخْ)
أَيْ إنْ احْتَاجَ لِذَلِكَ لِأَجْلِ إخْرَاجِ مَا فِيهِ بِعَصْرِهِ أَوْ بِوَضْعِ لَزْقَةٍ عَلَيْهِ وَأَمَّا إنْ لَمْ يَحْتَجْ لِبَطِّهِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ
" وَقُصِدَ "
مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَانَ مَكْرُوهًا اهـ عَدَوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَرَأْسِهِ)
أَيْ وَظَهْرِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: بِرِفْقٍ أَيْ وَأَمَّا بِشِدَّةٍ فَهُوَ مَكْرُوهٌ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا)
أَيْ بِرِفْقٍ أَوْ بِغَيْرِهِ وَلَوْ أَدْمَاهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا كُرِهَ)
أَيْ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَعْصِبْهُ)
فِيهِ أَنَّ هَذَا غَيْرُ ضَرُورِيِّ الذِّكْرِ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي كَعَصْبِ جُرْحِهِ فَهُوَ مُغْنٍ عَمَّا هُنَا.
(قَوْلُهُ: وَشَدُّ مِنْطَقَةٍ)
الْمُرَادُ بِشَدِّهَا إدْخَالُ سُيُورِهَا، أَوْ خُيُوطِهَا فِي أَثْقَابِهَا، أَوْ فِي الْكَلَّابِ أَوْ الْإِبْزِيمِ مَثَلًا وَأَمَّا لَوْ عَقَدَهَا عَلَى جِلْدِهِ افْتَدَى كَمَا يَفْتَدِي لَوْ شَدَّهَا فَوْقَ الْإِزَارِ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ حِزَامٌ)
أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِلْدٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ كَالْخِرَقِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى جِلْدِهِ)
مُتَعَلِّقٌ بِشَدٍّ.
(قَوْلُهُ: وَجَازَ إضَافَةُ نَفَقَةِ غَيْرِهِ لِنَفَقَتِهِ)
أَيْ لِأَجْلِ نَفَقَتِهِ الَّتِي وَضَعَهَا فِيهَا ظَاهِرُهُ جَوَازُ إضَافَةِ نَفَقَةِ الْغَيْرِ لِنَفَقَتِهِ وَلَوْ كَانَتْ الْإِضَافَةُ بِمُوَاطَأَةٍ وَهُوَ مَا اسْتَظْهَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْجَلَّابِ وَاللَّخْمِيِّ كَمَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ وَظَاهِرُ الطِّرَازِ أَيْضًا كَمَا فِي ح فَتَقْيِيدُ عبق جَوَازَ الْإِفَاضَةِ بِمَا إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ مُوَاطَأَةٍ فِيهِ نَظَرٌ اُنْظُرْ بْن قَالَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْمُوَاطَأَةَ الْمَمْنُوعَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى شَدِّ الْمِنْطَقَةِ نَفَقَةَ الْغَيْرِ، وَالْجَائِزَةَ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْحَامِلُ عَلَى شَدِّهَا نَفَقَتَهُ وَأَمَّا نَفَقَةُ الْغَيْرِ فَبِطَرِيقِ التَّبَعِ وَحِينَئِذٍ فَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بَلْ فَارِغَةً)
أَيْ بَلْ شَدَّهَا فَارِغَةً أَوْ شَدَّهَا لِأَجْلِ وَضْعِ مَالِ التِّجَارَةِ فِيهَا، أَوْ لِأَجْلِ وَضْعِ مَالٍ لِغَيْرِهِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ: كَعَصْبِ جُرْحِهِ)
أَيْ كَمَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ إذَا عَصَبَ جُرْحَهُ، أَوْ رَأْسَهُ لِضَرُورَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَ عَصْبُ مَا ذُكِرَ لِلضَّرُورَةِ جَائِزًا، وَظَاهِرُهُ لُزُومُ الْفِدْيَةِ بِالتَّعْصِيبِ مُطْلَقًا كَانَتْ الْخِرْقَةُ الَّتِي عَصَبَ بِهَا صَغِيرَةً، أَوْ كَبِيرَةً وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِابْنِ الْمَوَّازِ حَيْثُ فَرَّقَ بَيْنَ الْخِرَقِ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ وَجَعَلَ الْفِدْيَةَ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ اُنْظُرْ بْن.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَصْقِ خِرْقَةٍ)
قَالَ ابْنُ عَاشِرٍ هَذَا خَاصٌّ بِجِرَاحِ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ فَلَصْقُ الْخِرْقَةِ عَلَى الْجُرْحِ الَّذِي فِي غَيْرِ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ لَا شَيْءَ فِيهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَجْهَ وَالرَّأْسَ هُمَا اللَّذَانِ يَجِبُ كَشْفُهُمَا دُونَ غَيْرِهِمَا مِنْ بَقِيَّةِ الْجَسَدِ اُنْظُرْ بْن فَقَوْلُ الشَّارِحِ
" أَوْ رَأْسِهِ "
عُطِفَ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ عَلَى جُرْحِهِ الَّذِي بِوَجْهِهِ، أَوْ رَأْسِهِ.
(قَوْلُهُ: كَبُرَتْ كَدِرْهَمٍ)
أَمَّا لَصْقُ الْخِرْقَةِ الصَّغِيرَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ وَقَوْلُهُ: وَلَصْقُ خِرْقَةٍ كَبُرَتْ كَدِرْهَمٍ يَعْنِي بِمَوْضِعٍ، أَوْ بِمَوَاضِعَ بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَتْ كَانَتْ دِرْهَمًا كَذَا قِيلَ لَكِنَّ ظَاهِرَ التَّوْضِيحِ وَابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إذَا كَانَتْ فِي الْمَوَاضِعِ بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَتْ لَكَانَتْ دِرْهَمًا وَهُوَ الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: لِمَذْيٍ أَوْ بَوْلٍ)
أَيْ لِأَجْلِ التَّحَفُّظِ مِنْ إصَابَتِهِمَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ صَغِيرَةً غَيْرَ مُطَيَّبَةٍ)
أَيْ وَلَوْ غَيْرَ مُطَيَّبَةٍ وَسَوَاءٌ جَعَلَهَا فِي أُذُنِهِ لِعِلَّةٍ أَوْ لِغَيْرِهَا.
(قَوْلُهُ: بِلَصْقِ خِرْقَةٍ)
أَيْ عَلَى جُرْحِهِ الَّذِي بِوَجْهِهِ