16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $9260% Financé
وَهُوَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا وَلَوْ وُلِدَ بَعْدَ تَمَامِ أَمَدِ الْحَمْلِ وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ أَيْ كَكَرَاهَةِ تَغْسِيلِ سُقْطٍ
(وَ)
كُرِهَ
(تَحْنِيطُهُ وَتَسْمِيَتُهُ وَصَلَاةٌ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ بِدَارٍ وَلَيْسَ)
أَيْ دَفْنُهُ فِي الدَّارِ
(عَيْبًا)
يُوجِبُ لِلْمُشْتَرِي رَدَّهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ الْمَوْتَى
(بِخِلَافِ)
دَفْنِ
(الْكَبِيرِ)
وَهُوَ مَنْ اسْتَهَلَّ فَعَيْبٌ يُوجِبُ الرَّدَّ
(لَا)
يُكْرَهُ تَغْسِيلُ
(حَائِضٍ)
لِلْمَيِّتِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهَا عَلَى رَفْعِ حَدَثِهَا بِخِلَافِ الْجُنُبِ وَلِذَا لَوْ انْقَطَعَ عَنْهَا صَارَتْ كَالْجُنُبِ
(وَ)
كُرِهَ
(صَلَاةُ فَاضِلٍ)
بِعِلْمٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ إمَامَةٍ
(عَلَى بِدْعِيٍّ)
رَدْعًا لِمَنْ هُوَ مِثْلُهُ
(أَوْ مُظْهِرِ كَبِيرَةٍ)
كَزِنًا وَشُرْبِ خَمْرٍ إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِمْ الضَّيْعَةَ
(وَ)
كُرِهَ صَلَاةُ
(الْإِمَامِ)
وَأَهْلُ الْفَضْلِ
(عَلَى مَنْ حَدُّهُ الْقَتْلُ)
إمَّا
(بِحَدٍّ)
كَمُحَارِبٍ وَتَارِكِ صَلَاةٍ وَزَانٍ مُحْصَنٍ
(أَوْ قَوَدٍ)
كَقَاتِلِ مُكَافِئٍ زَجْرًا لِأَمْثَالِهِمْ
(وَلَوْ تَوَلَّاهُ)
أَيْ الْقَتْلَ
(النَّاسُ دُونَهُ)
أَيْ دُونَ الْإِمَامِ
(وَإِنْ مَاتَ)
مَنْ حَدُّهُ الْقَتْلُ
(قَبْلَهُ)
أَيْ قَبْلَ الْقَتْلِ
(فَ)
فِيهِ أَيْ فِي كَرَاهَةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ عَلَيْهِ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَعَدَمُ كَرَاهَتِهَا
(تَرَدُّدٌ)
(وَ)
كُرِهَ
(تَكْفِينٌ بِحَرِيرٍ)
وَخَزٍّ
(أَوْ نَجِسٍ وَكَأَخْضَرَ وَمُعَصْفَرٍ)
مِنْ كُلِّ مَا لَيْسَ بِأَبْيَضَ مَا عَدَا الْمُزَعْفَرَ وَالْمُوَرَّسَ كَمَا مَرَّ
(أَمْكَنَ غَيْرُهُ)
أَيْ غَيْرُ مَا ذَكَرَ مِنْ الْحَرِيرِ وَمَا بَعْدَهُ
(وَ)
كُرِهَ
(زِيَادَةُ رَجُلٍ عَلَى خَمْسَةٍ)
عِمَامَةٍ وَمِئْزَرٍ وَقَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ وَكَذَا زِيَادَةُ امْرَأَةٍ عَلَى سَبْعَةٍ
(وَ)
كُرِهَ
(اجْتِمَاعُ نِسَاءٍ لِبُكَى)
بِالْقَصْرِ إرْسَالُ الدُّمُوعِ بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ فَالْوَاوُ فِي قَوْلِهِ
(وَإِنْ سِرًّا)
لِلْحَالِ لَا لِلْمُبَالَغَةِ
(وَتَكْبِيرُ نَعْشٍ)
لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُبَاهَاةِ أَوْ إظْهَارِ عِظَمِ الْمُصِيبَةِ
(وَفَرْشُهُ بِحَرِيرٍ)
وَلَوْ لِامْرَأَةٍ وَمَفْهُومُ فَرْشِهِ أَنَّ سَتْرَهُ بِهِ جَائِزٌ
(وَإِتْبَاعُهُ بِنَارٍ)
لِلتَّشَاؤُمِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا بَخُورٌ فَكَرَاهَةٌ أُخْرَى لِلسَّرَفِ
(وَ)
كُرِهَ
(نِدَاءٌ بِهِ)
أَيْ بِالْمَيِّتِ بِأَنْ يُقَالَ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ فُلَانٌ مَاتَ فَاسْعَوْا لِجِنَازَتِهِ
(بِمَسْجِدٍ)
لِكَرَاهَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ فِيهِ
(أَوْ بَابِهِ)
لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ لِدُخُولِهِ وَلِأَنَّ النِّدَاءَ مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
(لَا)
النِّدَاءُ
(بِكَحِلَقٍ)
بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ جَمْعُ حَلْقَةٍ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ
(بِصَوْتٍ خَفِيٍّ)
فَالْمُرَادُ الْإِعْلَامُ بِمَوْتِهِ مِنْ غَيْرِ نِدَاءٍ فَلَا يُكْرَهُ بَلْ يُنْدَبُ لِأَنَّهُ وَسِيلَةُ الْمَطْلُوبِ
(وَ)
كُرِهَ لِجَالِسٍ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ أَوْ مُشَيِّعٍ سَبَقَهَا لِلْمَقْبَرَةِ وَجَلَسَ
(قِيَامٌ لَهَا)
وَكَذَا اسْتِمْرَارُ مَنْ مَعَهَا قَائِمًا حَتَّى تُوضَعَ
(وَ)
كُرِهَ
(تَطْيِينُ قَبْرٍ)
أَيْ تَلْبِيسُهُ بِالطِّينِ
(أَوْ تَبْيِيضُهُ)
بِالْجِيرِ
(وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ)
أَيْ عَلَى الْقَبْرِ كَقُبَّةٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ
(أَوْ تَحْوِيزٌ)
عَلَيْهِ بِأَنْ يُبْنَى حَوْلَهُ حِيطَانٌ تُحْدِقُ بِهِ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِأَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ بِإِذْنٍ أَوْ مَوَاتٍ
ــ
[حاشية الدسوقي]
وَنُدِبَ كَوْنُهَا بِغَيْرِ دَارٍ
(قَوْلُهُ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا إلَخْ)
أَيْ وَلَوْ تَحَرَّكَ أَوْ عَطَسَ أَوْ بَالَ أَوْ رَضَعَ قَلِيلًا
(قَوْلُهُ وَدَفْنُهُ بِدَارٍ)
إنَّمَا كُرِهَ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْبَشَ مَعَ انْتِقَالِ الْمِلْكِ
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ دَفْنِ الْكَبِيرِ)
رَاجِعٌ إلَى الْحُكْمَيْنِ قَبْلَهُ فَيَجُوزُ دَفْنُهُ فِي الدَّارِ كَمَا قَالَ الْمَوَّاقُ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ مَقَابِرَ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ عَيْبٌ يُوجِبُ رَدَّهَا اهـ بْن
(قَوْلُهُ صَارَتْ كَالْجُنُبِ)
أَيْ فِي كَرَاهَةِ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَخَفْ إلَخْ)
أَيْ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ فِي صَلَاةِ الْفَاضِلِ عَلَيْهِمَا
(قَوْلُهُ وَكُرِهَ صَلَاةُ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ حَدُّهُ الْقَتْلُ)
أَيْ بِخِلَافِ مَنْ حَدُّهُ الْجَلْدُ فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ صَلَاتُهُ عَلَيْهِ وَلَوْ مَاتَ بِالْجَلْدِ
(قَوْلُهُ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ)
أَيْ لِأَبِي عِمْرَانَ وَاللَّخْمِيِّ قَالَ عبق وَنُظِرَ هَلْ يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ مَاتَ بِالْحَبْسِ قُلْتُ كَلَامُ التَّوْضِيحِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَنْ قُدِّمَ لِلْقَتْلِ فَمَاتَ خَوْفًا مِنْ الْقَتْلِ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ مِنْ مَحَلِّ التَّرَدُّدِ الْمَذْكُورِ وَأَنَّ أَبَا عِمْرَانَ يَقُولُ يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَاللَّخْمِيُّ يَقُولُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَانْظُرْهُ وَحِينَئِذٍ فَتَنْظِيرُ عبق قُصُورٌ اهـ بْن
(قَوْلُهُ وَنَجِسٍ)
يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ طَهَارَتُهُ بَلْ طَهَارَةُ الْمُصَلَّى
(قَوْلُهُ وَكُرِهَ زِيَادَةُ رَجُلٍ عَلَى خَمْسَةٍ)
أَيْ لِأَنَّهُ غُلُوٌّ
(قَوْلُهُ وَاجْتِمَاعُ نِسَاءٍ لِبُكًى)
أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ وَهَذَا مُقَيَّدٌ لِقَوْلِهِ سَابِقًا وَجَازَ بُكًى أَيْ مَا لَمْ يَجْتَمِعُوا لَهُ وَإِلَّا كُرِهَ، وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ هُنَاكَ، وَلَا مَفْهُومَ لِلنِّسَاءِ بَلْ الرِّجَالُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا خُصَّ النِّسَاءُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ لِذَلِكَ شَأْنُهُنَّ
(قَوْلُهُ لِلْحَالِ لَا لِلْمُبَالَغَةِ)
فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمُبَالَغَةُ عَلَى بَابِهَا لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ إنَّمَا هُوَ الْبُكَاءُ بِالصَّوْتِ الْعَالِي، وَأَمَّا مُطْلَقُهُ فَكَعَدِمِهِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَاشِرٍ كَمَا فِي طفى مِنْ قِبَلِ الْمُبَالَغَةِ اجْتِمَاعُهُنَّ لِلْبُكَاءِ جَهْرًا فَهُوَ مَحْكُومٌ لَهُ بِالْكَرَاهَةِ، وَقَدْ نَصَّ الْبُرْزُلِيُّ عَلَى أَنَّ الصُّرَاخَ الْعَالِيَ مَمْنُوعٌ اهـ بْن
(قَوْلُهُ إنَّ سَتْرَهُ بِهِ جَائِزٌ)
أَيْ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْحَرِيرُ سَاذَجًا غَيْرَ مُلَوَّنٍ وَإِلَّا كُرِهَ كَمَا فِي نَقْلِ الْمَوَّاقِ
(قَوْلُهُ لِلسَّرَفِ)
أَيْ إنْ كَانَ لِذَلِكَ الطِّيبِ بَالٌ اهـ بْن
(قَوْلُهُ لَا النِّدَاءُ بِكَحِلَقٍ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ)
أَيْ فِي الْمَسْجِدِ وَأَوْلَى فِي غَيْرِهِ
(قَوْلُهُ فَالْمُرَادُ الْإِعْلَامُ)
أَيْ إعْلَامُ الْمَحَافِلِ بِمَوْتِهِ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالنِّدَاءِ حَقِيقَتَهُ الَّذِي هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْإِعْلَامُ مَجَازًا
(قَوْلُهُ وَقِيَامٌ لَهَا)
اعْلَمْ أَنَّ الْقِيَامَ لِلْجِنَازَةِ كَانَ مَطْلُوبًا أَوَّلًا ثُمَّ أَنَّهُ نُسِخَ فَفَهِمَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّ نَسْخَهُ مِنْ الْوُجُوبِ لِلْإِبَاحَةِ أَوْ النَّدْبِ قَوْلَانِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْكَرَاهَةِ فَلَعَلَّهُ فَهِمَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ ثُمَّ نُسِخَ بِمَا رُوِيَ أَنَّ
«النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُومُ لِلْجِنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ وَأَمَرَهُمْ بِالْجُلُوسِ»
قَالَ ح وَفَهْمُ الْكَرَاهَةِ مِنْ كَلَامِ الْبَاجِيَّ وَسَنَدٍ فَانْظُرْهُ اهـ بْن
(قَوْلُهُ وَتَطْيِينُ قَبْرٍ أَوْ تَبْيِيضُهُ)
أَكْثَرُ عِبَارَاتِهِمْ فِي تَطْيِينِهِ مِنْ فَوْقُ وَنَقَلَ ابْنُ عَاشِرٍ عَنْ شَيْخِهِ أَنَّهُ يَشْمَلُ تَطْيِينَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَعِلَّةُ الْكَرَاهَةِ مَا وَرَدَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ «إذَا طُيِّنَ الْقَبْرُ لَمْ يَسْمَعْ صَاحِبُهُ