16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $9260% Financé
وَلَوْ ثُنَائِيَّةً كَصُبْحٍ لَا مَغْرِبًا فَيَقْطَعُ وَلَوْ رَكَعَ لِشِدَّةِ كَرَاهَةِ النَّفْلِ قَبْلَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ
(و)
قَطَعَ
(إمَامٌ)
وَشَفَعَ إنْ رَكَعَ
(و)
قَطَعَ
(مَأْمُومُهُ)
تَبَعًا لَهُ وَلَا يَسْتَخْلِفُ
(لَا)
يَقْطَعُ
(مُؤْتَمٌّ)
ذَكَرَ الْيَسِيرَ خَلْفَ إمَامِهِ بَلْ يَتَمَادَى مَعَهُ وَإِذَا أَتَمَّهَا مَعَهُ
(فَيُعِيدُ)
الصَّلَاةَ نَدْبًا
(فِي الْوَقْتِ)
بَعْدَ إتْيَانِهِ بِيَسِيرِ الْفَوَائِتِ لِلتَّرْتِيبِ
(وَلَوْ)
كَانَتْ الصَّلَاةُ الْمَذْكُورُ فِيهَا خَلْفَ إمَامِهِ
(جُمُعَةً)
وَيُعِيدُهَا جُمُعَةً إنْ أَمْكَنَ
(وَكَمَّلَ)
صَلَاتَهُ وُجُوبًا ثُمَّ يُعِيدُهَا بِوَقْتٍ بَعْدَ إتْيَانِهِ بِالْيَسِيرِ
(فَذٌّ)
وَأَوْلَى إمَامٌ ذَكَرَ كُلَّ الْيَسِيرِ
(بَعْدَ شَفْعٍ)
أَيْ رَكْعَتَيْنِ تَامَّتَيْنِ
(مِنْ الْمَغْرِبِ)
لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى التَّنَفُّلِ قَبْلَهَا أَوْ لِأَنَّ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ يُعْطِي حُكْمَهُ
(كَثَلَاثٍ)
أَيْ كَمَا يُكَمِّلُ إنْ ذَكَرَ الْيَسِيرَ بَعْد ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ بِسَجَدَاتِهَا
(مِنْ غَيْرِهَا)
أَيْ غَيْرِ الْمَغْرِبِ فَإِنْ ذَكَرَهُ قَبْلَ تَمَامِ الثَّالِثَةِ رَجَعَ فَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ بِنِيَّةِ النَّافِلَةِ
ثُمَّ شَرَعَ يُبَيِّنُ مَا تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ عِنْدَ جَهْلِ الْفَوَائِتِ بِقَوْلِهِ
ــ
[حاشية الدسوقي]
الْعَمَلَ لِتَحْصِيلِ مَنْدُوبٍ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ وَهَذَا الْخِلَافُ جَارٍ أَيْضًا فِي قَطْعِ الْإِمَامِ وَفِي قَطْعِ مَأْمُومِهِ تَبَعًا لَهُ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ ثُنَائِيَّةً)
أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْحَاضِرَةُ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا يَسِيرُ الْمَنْسِيَّاتِ بَعْدَ أَنْ رَكَعَ ثُنَائِيَّةً كَصُبْحٍ أَوْ جُمُعَةٍ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهُ يُتِمُّ الثُّنَائِيَّةَ إذَا تَذَكَّرَ يَسِيرَ الْفَوَائِتِ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ مِنْهَا رَكْعَةً وَلَا يَشْفَعُهَا عَلَى أَنَّهَا نَافِلَةٌ لِإِشْرَافِهَا عَلَى التَّمَامِ.
(قَوْلُهُ فَيَقْطَعُ وَلَوْ رَكَعَ)
هَذَا الْقَوْلُ هُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَاعْتَمَدَ أَبُو الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الثَّانِي مِنْهَا أَنَّهُ يَشْفَعُهَا إذَا تَذَكَّرَ بَعْدَ أَنْ رَكَعَ وَضَعُفَ هَذَا الْقَوْلُ وَرَجَّحَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّهُ يُتِمُّهَا مَغْرِبًا إذَا تَذَكَّرَ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ رَكْعَةً فَتَحَصَّلَ أَنَّ فِي الْمَغْرِبِ إذَا عَقَدَ رَكْعَةً ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ رُجِّحَ كُلٌّ مِنْ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا.
(قَوْلُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ)
أَيْ فِي هَذَا التَّعْلِيلِ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّ النَّفَلَ إنَّمَا يُكْرَهُ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ إذَا كَانَ مَدْخُولًا عَلَيْهِ لَا إنْ جَرَّ إلَيْهِ الْحَالُ كَمَا هُنَا.
(قَوْلُهُ وَشَفَعَ إنْ رَكَعَ)
هَذَا مُقَابِلٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ قَطَعَ فَذٌّ إنْ لَمْ يَرْكَعْ وَشَفَعَ إنْ رَكَعَ هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَقِيلَ إنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ شَفْعٍ مُطْلَقًا سَوَاءٌ تَذَكَّرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ أَوْ تَذَكَّرَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ وَقِيلَ يَقْطَعُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ رَكَعَ أَوْ لَمْ يَرْكَعْ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ تَجْرِي فِيمَا إذَا تَذَكَّرَ الْفَذُّ أَوْ الْإِمَامُ حَاضِرَةً فِي حَاضِرَةٍ كَمَا لَوْ تَذَكَّرَ الظُّهْرَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّورَتَيْنِ أَيْ تَذَكُّرَ الْحَاضِرَةِ فِي الْحَاضِرَةِ وَتَذَكُّرَ يَسِيرِ الْفَوَائِتِ فِي الْحَاضِرَةِ فِي الْحُكْمِ سَوَاءٌ وَأَنَّ فِيهِمَا ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مِنْهَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الْقَطْعُ إنْ لَمْ يَرْكَعْ أَوْ الشَّفْعُ إنْ رَكَعَ فَإِذَا خَالَفَ وَلَمْ يُشْفِعْ وَلَمْ يَقْطَعْ وَأَتَمَّهَا صَحَّتْ إلَّا أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ إعَادَتُهَا بَعْدَ فِعْلِ الَّتِي تَذَكَّرَهَا كَمَا مَرَّ وَهَذَا كُلُّهُ فِي تَذَكُّرِ الْفَذِّ وَالْإِمَامِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَخْلِفُ)
أَيْ الْإِمَامُ لَهُ مَنْ يُكْمِلُ مَعَهُ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِرِوَايَةِ أَشْهَبَ مِنْ أَنَّهُ يَسْتَخْلِفُ وَلَا يَقْطَعُ مَأْمُومَهُ.
(قَوْلُهُ ذَكَرَ الْيَسِيرَ خَلْفَ إمَامِهِ)
أَيْ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ الْوَاحِدِ أَوْ الْأَكْثَرِ.
(قَوْلُهُ بَلْ يَتَمَادَى مَعَهُ)
أَيْ عَلَى صَلَاةٍ صَحِيحَةٍ وَهَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَقِيلَ يَقْطَعُ مُطْلَقًا وَهُوَ لِابْنِ زَرْقُونٍ عَنْ ابْنِ كِنَانَةَ وَقِيلَ يَقْطَعُ مَا لَمْ تَكُنْ الْحَاضِرَةُ الَّتِي تَذَكَّرَ فِيهَا مَغْرِبًا فَلَا يَقْطَعُهَا بَلْ يَتَمَادَى مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ لِلْمَازِرِيِّ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ وَمِثْلُ تَذَكُّرِ الْمَأْمُومِ يَسِيرُ الْفَوَائِتِ فِي الْحَاضِرَةِ تَذَكُّرُهُ حَاضِرَةً فِي حَاضِرَةٍ فَيَجْرِي فِيهِمَا الْقَوْلَانِ الْأَوَّلَانِ وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ تَمَادِيهِ مَعَ إمَامِهِ مُطْلَقًا عَلَى صَلَاةٍ صَحِيحَةٍ
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتْ الصَّلَاةُ الْمَذْكُورُ فِيهَا جُمُعَةً)
أَيْ فَإِنَّهُ يَتَمَادَى وَيُعِيدُهَا جُمُعَةً بَعْدَ فِعْلِ يَسِيرِ الْمَنْسِيَّاتِ وَقَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ أَيْ إعَادَتُهَا جُمُعَةً وَإِلَّا أَعَادَهَا ظُهْرًا.
(قَوْلُهُ وَكَمَّلَ صَلَاتَهُ وُجُوبًا)
أَيْ بِنِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فَذٌّ وَإِمَامٌ ذَكَرَ كُلَّ الْيَسِيرِ بَعْدَ شَفْعٍ مِنْ الْمَغْرِبِ كَمَا يُكْمِلُهَا بِنِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ إذَا تَذَكَّرَ بَعْدَ ثَلَاثٍ مِنْ غَيْرِ الْمَغْرِبِ وَهَذَا كَمَا يَجْرِي فِي تَذَكُّر الْفَذِّ وَالْإِمَامِ يَسِيرَ الْمَنْسِيَّاتِ فِي الْحَاضِرَةِ يَجْرِي أَيْضًا فِي تَذَكُّرِ كُلٍّ مِنْهُمَا حَاضِرَةً فِي حَاضِرَةٍ فَإِذَا تَذَكَّرَ الْفَذُّ أَوْ الْإِمَامُ حَاضِرَةً فِي حَاضِرَةٍ بَعْدَ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنْهَا فَإِنَّهُ يُكْمِلُهَا بِنِيَّةِ الْفَرْضِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ سَنَدٌ عَنْ عَبْدِ الْحَقِّ، وَنَحْوُهُ لِابْنِ يُونُسَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَيَكُونُ كَمَنْ ذَكَرَ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ اهـ فَتَكْمِيلُهَا بِنِيَّةِ الْفَرْضِ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَكَذَا قَوْلُ التَّوْضِيحِ وَيَكُونُ كَمَنْ ذَكَرَ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي صِحَّتِهَا وَإِنَّ الْإِعَادَةَ فِي الْوَقْتِ فَقَطْ وَهُوَ مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ أَيْضًا وَهَذَا يُرَشِّحُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الْحَاضِرَتَيْنِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ الذِّكْرِ ابْتِدَاءً فَقَطْ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ لَا فِي الْأَثْنَاءِ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ التَّفْصِيلِ كَمَا يَجْرِي فِي ذِكْرِ يَسِيرِ الْفَوَائِتِ فِي الْحَاضِرَةِ يَجْرِي فِي ذِكْرِ الْحَاضِرَةِ فِي الْحَاضِرَةِ فَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْحُكْمِ بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْحَاضِرَتَيْنِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ الذِّكْرِ ابْتِدَاءً لَا عِنْدَ الذِّكْرِ فِي الْأَثْنَاءِ أَيْضًا كَمَا قِيلَ اُنْظُرْ بْن