16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $9260% Financé
بِالتَّدْرِيجِ
(لِثُلُثِ قِيمَتِهِ)
أَيْ يُزَادُ عَلَى قِيمَتِهِ ثُلُثُهَا فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثِينَ عَلَيْهَا عَشْرَةٌ فَقَطْ فَإِنْ بَاعَهُ فَوَاضِحٌ
(ثُمَّ)
إذَا لَمْ يَرْضَ بِزِيَادَةِ الثُّلُثِ
(اُسْتُؤْنِيَ)
بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ لِظَنِّ الْإِيَاسِ مِنْ بَيْعِهِ أَوْ لِلْفَوَاتِ بِعِتْقٍ أَوْ مَوْتٍ لَعَلَّهُ أَنْ يَبِيعَهُ
(ثُمَّ)
إذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ بَيْعٌ مُدَّةَ الِاسْتِينَاءِ
(وَرِثَ)
الْمَالَ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَمَحَلُّ الزِّيَادَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ لِوَارِثِ الْمُوصِي وَإِلَّا لَمْ يَزِدْ عَلَى قِيمَتِهِ شَيْءٌ لِئَلَّا يَلْزَمَ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ.
(وَ)
إنْ أَوْصَى
(بِبَيْعٍ)
لِعَبْدِهِ الْمُعَيَّنِ
(مِمَّنْ أَحَبَّ)
الْعَبْدُ فَأَحَبَّ شَخْصًا وَلَمْ يَرْضَ بِشِرَائِهِ رَجَعَ الْعَبْدُ مِيرَاثًا
(بَعْدَ النَّقْصِ)
لِثُلُثِ قِيمَتِهِ
(وَالْإِبَاءَةِ)
مِنْ شِرَائِهِ وَلَا اسْتِينَاءَ فِي هَذِهِ إذْ لَا عِتْقَ فِيهَا
(وَاشْتِرَاءِ)
بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى بَيْعٍ أَيْ وَإِنْ أَوْصَى بِاشْتِرَاءِ عَبْدِ زَيْدٍ مِنْ مَالِهِ وَيُعْطَى
(لِفُلَانٍ)
فَإِنْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِزِيَادَةِ الثُّلُثِ حَيْثُ أَبَى مِنْ بَيْعِهِ بِالْقِيمَةِ لَا بُخْلًا بَلْ لِطَلَبِ الزِّيَادَةِ أُعْطِيَ لِفُلَانٍ
(وَ)
إنْ
(أَبَى)
مِنْ بَيْعِهِ
(بُخْلًا)
مِنْهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ
(بَطَلَتْ)
الْوَصِيَّةُ وَيَرْجِعُ الثَّمَنُ مِيرَاثًا
(وَ)
إنْ أَبَى
(لِزِيَادَةٍ)
عَلَى ثُلُثِ الْقِيمَةِ
(فَلِلْمُوصَى لَهُ)
جَمِيعُ الْقِيمَةِ وَالثُّلُثُ الزَّائِدُ عَلَيْهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ كَوْنِهَا بُخْلًا فَتَبْطُلُ وَلِزِيَادَةٍ فَلَا تَبْطُلُ وَيَكُونُ الثَّمَنُ وَالزِّيَادَةُ لِلْمُوصَى لَهُ أَنَّهُ فِي الْبُخْلِ امْتَنَعَ رَأْسًا فَلَمْ يُسَمَّ شَيْءٌ يُعْطَى لِلْمُوصَى لَهُ بِخِلَافِ الْإِبَاءَةِ لِأَجْلِ الزِّيَادَةِ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَعَلَى دَفْعِ الْعَبْدِ فَقَدْ سُمِّيَ مُقَدَّرًا قَدَّرَهُ الشَّرْعُ وَهُوَ الثُّلُثُ.
(وَ)
إنْ أَوْصَى
(بِبَيْعِهِ)
أَيْ بَيْعِ عَبْدِهِ
(لِلْعِتْقِ)
أَيْ لِمَنْ يَعْتِقُهُ أَيْ أَوْ لِفُلَانٍ بِدَلِيلِ آخِرِ كَلَامِهِ فَإِنْ اشْتَرَاهُ أَحَدٌ بِقِيمَتِهِ فَظَاهِرٌ وَإِلَّا
(نَقَصَ)
عَنْ الْمُشْتَرِي
(ثُلُثُهُ)
أَيْ ثُلُثُ قِيمَتِهِ
(وَإِلَّا)
يُوجَدُ مَنْ يَشْتَرِيهِ بِنَقْصِ ثُلُثِ قِيمَتِهِ
(خُيِّرَ الْوَارِثُ فِي بَيْعِهِ)
بِمَا طَلَبَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِهِ
(أَوْ عِتْقِ ثُلُثِهِ)
بَتْلًا فِي بَيْعِهِ لِلْعِتْقِ لِأَنَّهُ الَّذِي أَوْصَى بِعِتْقِهِ فِي الْمَعْنَى
(أَوْ الْقَضَاءِ بِهِ)
أَيْ بِثُلُثِ الْعَبْدِ
(لِفُلَانٍ فِي قَوْلِهِ)
أَيْ فِي قَوْلِ الْمُوصِي بِيعُوهُ لِفُلَانٍ فَصَارَ حَاصِلُ الْمَعْنَى أَنَّ الْوَارِثَ يُخَيَّرُ فِي الْأُولَى بَيْنَ بَيْعِهِ بِمَا طَلَبَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ عِتْقِ ثُلُثِ الْعَبْدِ وَفِي الثَّانِيَةِ بَيْنَ بَيْعِهِ بِمَا طَلَبَ فُلَانٌ
ــ
[حاشية الدسوقي]
أَيْ إنْ أَبَى طَلَبًا لِلزِّيَادَةِ لَا بُخْلًا وَإِلَّا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ قِيَاسًا عَلَى مَا يَأْتِي قَرِيبًا لَلْمُصَنِّفِ
(قَوْلُهُ بِالتَّدْرِيجِ)
أَيْ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لِثُلُثِ قِيمَتِهِ وَلَمْ يَقُلْ يُزَادُ ثُلُثُ قِيمَتِهِ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّ الثُّلُثَ يُزَادُ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَإِنَّمَا طَلَبَ زِيَادَةَ ثُلُثِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَمَّا كَانُوا يَتَغَابَنُونَ فِي الْبَيْعِ وَلَمْ يَجِدْ الْمَيِّتُ شَيْئًا يُوقَفُ عِنْدَهُ وَجَبَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى ثُلُثِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ حَدٌّ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ.
(قَوْلُهُ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ)
أَيْ وَهُوَ الْقِيمَةُ وَمَا زِيدَ عَلَيْهَا مِنْ ثُلُثِهَا
(قَوْلُهُ أَوْ لِلْفَوَاتِ)
أَيْ لِفَوَاتِ بَيْعِهِ بِمَوْتٍ أَوْ عِتْقٍ وَالتَّعْبِيرُ الْأَوَّلُ هُوَ الْوَاقِعُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالثَّانِي هُوَ الْوَاقِعُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ وَقَدْ حَمَلَ ابْنُ يُونُسَ ذَلِكَ عَلَى الْوِفَاقِ؛ لِأَنَّ الْإِيَاسَ مِنْ بَيْعِ الْعَبْدِ يَحْصُلُ بِالْعِتْقِ وَالْمَوْتِ وَبِغَيْرِ ذَلِكَ اُنْظُرْ بْن وَاَلَّذِي فِي عبق عَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ وَهَلْ الِاسْتِينَاءُ سُنَّةٌ أَوْ بِالِاجْتِهَادِ قَوْلَانِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَالِكَ إذَا لَمْ يَرْضَ بِزِيَادَةِ الثُّلُثِ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِي بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ لِظَنِّ الْيَأْسِ مِنْ بَيْعِهِ بِحُصُولِ مَوْتِهِ أَوْ عِتْقِهِ أَوْ مُضِيِّ مُدَّةِ حَدِّهَا بَعْضُهُمْ بِسُنَّةٍ وَبَعْضُهُمْ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ ثُمَّ بَعْدَ الِاسْتِينَاءِ يُورَثُ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَزِدْ عَلَى قِيمَتِهِ شَيْءٌ)
أَيْ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ
(قَوْلُهُ وَبِبَيْعٍ مِمَّنْ أَحَبَّ)
حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى بِبَيْعِ عَبْدِهِ فُلَانٍ لِمَنْ أَحَبَّهُ الْعَبْدُ فَأَحَبَّ شَخْصًا فَإِنَّهُ يُبَاعُ لَهُ فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِقِيمَتِهِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ أَبَى فَإِنَّهُ يُنْقَصُ لَهُ مِنْ قِيمَتِهِ قَدْرُ ثُلُثِهَا فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُورَثُ مِنْ غَيْرِ اسْتِينَاءٍ عَلَى الرَّاجِحِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَمَحَلُّ كَوْنِهِ يَصِيرُ مِيرَاثًا بَعْدَ النَّقْصِ وَالْإِبَاءَةِ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِيهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَمَّا لَوْ أَحَبَّ الْعَبْدُ شَخْصًا وَأَبَى مِنْ شِرَائِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَى ثَانٍ وَإِلَى ثَالِثٍ مَا لَمْ يَطُلْ ذَلِكَ حَتَّى يَضُرَّ بِالْوَرَثَةِ قَالَهُ أَشْهَبُ اهـ بْن
(قَوْلُهُ بَعْدَ النَّقْصِ)
أَيْ لِلْمُشْتَرِي الَّذِي أَحَبَّهُ الْعَبْدُ.
(قَوْلُهُ وَلَا اسْتِينَاءَ فِي هَذِهِ)
أَيْ عَلَى الرَّاجِعِ خِلَافًا لخش.
(قَوْلُهُ وَاشْتَرَاهُ لِفُلَانٍ إلَخْ)
حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى عَبْدُ زَيْدِ مِنْ مَالِهِ وَيُعْطَى لِعَمْرٍو مَثَلًا فَإِنْ بَاعَهُ صَاحِبُهُ بِقِيمَتِهِ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ أَبَى أَنْ يَبِيعَهُ بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ إبَاءَتُهُ لِأَجْلِ الْبُخْلِ بِبَيْعِ الْعَبْدِ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُلُ وَيَرْجِعُ الثَّمَنُ مِيرَاثًا، وَإِنْ كَانَتْ إبَاءَتُهُ مِنْ بَيْعِهِ لِأَجْلِ الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ فَإِنَّهُ يُزَادُ عَلَى قِيمَتِهِ ثُلُثُهَا فَإِنْ أَبَى أَنْ يَبِيعَهُ بِذَلِكَ فَإِنَّ الثَّمَنَ أَيْ الْقِيمَةَ وَالزِّيَادَةَ يُدْفَعَانِ لِلْمُوصَى لَهُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَبَى مِنْ بَيْعِهِ)
أَيْ مِنْ أَوَّلِ طَلَبِهِ بِثَمَنِهِ أَوْ بَعْدَ زِيَادَةِ ثُلُثِهِ.
(قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ الثَّمَنُ مِيرَاثًا)
أَرَادَ بِالثَّمَنِ الْقِيمَةَ الَّتِي أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ فَإِنْ بَاعَهُ صَاحِبُهُ بِقِيمَتِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ إلَخْ)
حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ بُخْلًا لَمْ يَتَيَسَّرْ الْإِتْيَانُ بِالْعَبْدِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ فَتَعَذَّرَ تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ فَلِذَا بَطَلَتْ بِخِلَافِ الْإِبَاءَةِ لِزِيَادَةٍ فَإِنَّهُ قَدْ وَجَدَ طَرِيقًا لِتَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ الْتَفَتَ لِإِلْزَامِ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ وَالْوَرَثَةُ قَادِرُونَ عَلَى دَفْعِهِ فَلَمْ تَبْطُلْ
(قَوْلُهُ أَيْ أَوْ لِفُلَانٍ)
أَشَارَ إلَى أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفَ أَوْ مَعَ مَا عُطِفَتْ.
(قَوْلُهُ خُيِّرَ الْوَارِثُ فِي بَيْعِهِ بِمَا طَلَبِ الْمُشْتَرِي)
أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ)
أَيْ عَتَقَ الثُّلُثَ هُوَ الَّذِي أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ فِي الْمَعْنَى وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ إيصَاءَهُ بِبَيْعِهِ لِلْعِتْقِ يَقْتَضِي شَرْعًا وَضْعُ قِيمَةِ ثُلُثِهِ إنْ أَبَى الْمُشْتَرِي فَكَأَنَّهُ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِ بَتْلًا مَجَّانًا وَالثُّلُثَانِ