16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $9260% Financé
وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَفِي بَعْضِهَا بِضَمِيرِ الْإِفْرَادِ الرَّاجِحِ لِأُمِّ الْوَلَدِ وَيُعْلَمُ حُكْمُ وَلَدِهَا بِالْمُقَايَسَةِ
(وَإِنْ مَاتَ)
السَّيِّدُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ وَقَبْلَ قَبْضِ الْأَرْشِ
(فَلِوَارِثِهِ)
قَالَهُ الْإِمَامُ أَيْ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لِمُورِثِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ رَجَعَ الْإِمَامُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى أَنَّهُ لَهَا؛ لِأَنَّ لَهَا حُرْمَةً لَيْسَتْ لِغَيْرِهَا وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ الْقِيَاسُ الْأَوَّلُ، وَمُقْتَضَى أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ مَعَ اسْتِحْسَانِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الرَّاجِحَ
(وَ)
لَهُ
(الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا)
وَلَوْ مَرِضَ وَهُوَ ظَاهِرٌ
(وَ)
لَهُ
(انْتِزَاعُ مَالِهَا مَا لَمْ يَمْرَضْ)
مَرَضًا مَخُوفًا فَإِنْ مَرِضَ فَلَيْسَ لَهُ انْتِزَاعُهُ لِأَنَّهُ يَنْتَزِعُهُ لِغَيْرِهِ وَكَذَا لَهُ انْتِزَاعُ مَالِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ بِالْأَوْلَى مِنْهَا لِمَا لَهُ فِيهِ مِنْ كَثِيرِ الْخِدْمَةِ كَمَا مَرَّ مَا لَمْ يَمْرَضْ لَا الِاسْتِمْتَاعُ بِهِ إنْ كَانَ أُنْثَى؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ
(وَكُرِهَ لَهُ)
(تَزْوِيجُهَا)
مِنْ غَيْرِهِ
(وَإِنْ بِرِضَاهَا)
الْوَاوُ لِلْحَالِ إذْ بِغَيْرِ رِضَاهَا لَا يَجُوزُ عَلَى الرَّاجِحِ فَلَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْجَبْرِ عَلَى النِّكَاحِ كَمَا قَدَّمَهُ بِقَوْلِهِ وَالْمُخْتَارُ وَلَا أُنْثَى بِشَائِبَةٍ
(وَمُصِيبَتُهَا إنْ)
(بِيعَتْ)
وَمَاتَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي
(مِنْ بَائِعِهَا)
؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا لَمْ يَنْتَقِلْ لِلْمُشْتَرِي فَيُرَدُّ الثَّمَنُ لَهُ إنْ قَبَضَهُ الْبَائِعُ وَلَا يُطَالِبْ الْمُشْتَرِيَ بِهِ إنْ لَمْ يَقْبِضْهُ
(وَ)
إنْ أَعْتَقَهَا الْمُشْتَرِي لَهَا مُعْتَقِدًا أَنَّهَا قِنٌّ أَوْ عَالِمًا أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ
(رُدَّ)
عِتْقُهَا حَيْثُ لَمْ يَشْتَرِهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ بِالشِّرَاءِ أَوْ بِشَرْطِ الْعِتْقِ فَإِنْ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ بِالشِّرَاءِ تَحَرَّرَتْ بِمُجَرَّدِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ حِينَ الشِّرَاءِ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّهَا قِنٌّ وَيَسْتَحِقُّ سَيِّدُهَا الثَّمَنَ فِي الْوَجْهَيْنِ وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْعِتْقِ وَعَتَقَهَا لَمْ يُرَدَّ عِتْقُهَا لَكِنْ إنْ عَلِمَ وَقْتَ الشِّرَاءِ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ اسْتَحَقَّ سَيِّدُهَا ثَمَنَهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ حِينَئِذٍ كَأَنَّهُ فَكَّهَا وَالْوَلَاءُ لِسَيِّدِهَا فَإِنْ اعْتَقَدَ أَنَّهَا قِنٌّ فَالثَّمَنُ لَهُ لَا لِلْبَائِعِ وَالْوَلَاءُ لِلْبَائِعِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
(وَفُدِيَتْ)
أَيْ وَجَبَ عَلَى سَيِّدِهَا فِدَاؤُهَا
(إنْ)
(جَنَتْ)
عَلَى شَخْصٍ أَوْ أَتْلَفَتْ شَيْئًا أَوْ غَصَبَتْهُ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ مَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِهَا لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ كَمَا مَنَعَ بَيْعَهَا فَيَفْدِيهَا
(بِأَقَلِّ)
الْأَمْرَيْنِ
(الْقِيمَةِ)
عَلَى أَنَّهَا أَمَةٌ بِدُونِ مَالِهَا يَوْمَ الْحُكْمِ، وَالْأَرْشِ.
(وَإِنْ)
(قَالَ)
سَيِّدُهَا
(فِي مَرَضِهِ)
الْمَخُوفِ
(وَلَدَتْ مِنِّي)
فِي الْمَرَضِ أَوْ فِي الصِّحَّةِ
(وَلَا وَلَدَ لَهَا)
ظَاهِرٌ
(صُدِّقَ إنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ)
مِنْ غَيْرِهَا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ وَرِثَهُ غَيْرُ كَلَالَةٍ فَتَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ إذْ لَا تُهْمَةَ وَقَالَ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ لَا تَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ مَالٍ وَلَا ثُلُثٍ
ــ
[حاشية الدسوقي]
قَوْلُهُ وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ الْحَادِثِ بَعْدَ إيلَادِهَا.
(قَوْلُهُ الرَّاجِعِ لِأُمِّ الْوَلَدِ)
أَيْ وَالْمَعْنَى وَلِلسَّيِّدِ أَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَى أُمِّ وَلَدِهِ، وَإِذَا قُتِلَتْ لَزِمَ الْجَانِيَ قِيمَتُهَا قِنًّا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ إلَخْ)
أَيْ وَأَمَّا إنْ أَعْتَقَهَا السَّيِّدُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِمَا وَقَبْلَ قَبْضِ أَرْشِهَا كَانَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ لَهُمَا، وَقِيلَ لِلسَّيِّدِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا قَالَ بَعْضٌ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَوَّازِ هُوَ الِاسْتِحْسَانُ وَالثَّانِي قَوْلُ أَشْهَبَ
(قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الرَّاجِحَ)
أَيْ وَقَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ فِي الْمَرْجُوعِ عَنْهُ أَنَّهُ الْقِيَاسُ لَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ وَحِينَئِذٍ فَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ
(قَوْلُهُ وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا)
فَإِنْ مَنَعَتْ الِاسْتِمْتَاعَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ لَهَا بِشَائِبَةِ الرِّقِّ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وَلِعَدَمِ سُقُوطِ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ وَلَوْ كَانَ فِيهِ شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ بِالْعُسْرِ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ
(قَوْلُهُ وَكُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ غَيْرِهِ)
أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ لِمُنَافَاتِهِ لِلْغَيْرَةِ.
(قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ عَلَى الرَّاجِحُ إلَخْ)
مُقَابِلُهُ قَوْلُ عِيَاضٍ لِسَيِّدِهَا جَبْرُهَا عَلَى التَّزْوِيجِ
(قَوْلُهُ وَمُصِيبَتُهَا إنْ بِيعَتْ)
أَيْ إذَا بَاعَهَا سَيِّدُهَا مُرْتَكِبًا لِلْحُرْمَةِ وَمَاتَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَمُصِيبَتُهَا مِنْهُ وَقَوْلُهُ فَيُرَدُّ الثَّمَنُ لَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي إلَخْ هَذَا ثَمَرَةُ كَوْنِ مُصِيبَتِهَا مِنْ الْبَائِعِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ مُصِيبَتَهَا مِنْ الْبَائِعِ مَحَلُّهُ إذَا ثَبَتَتْ أُمُومَةُ الْوَلَدِ لَهَا بِغَيْرِ إقْرَارِ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَمُصِيبَتُهَا مِنْهُ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ لَا مِنْ الْبَائِعِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُطَالَبُ الْمُشْتَرِي بِهِ إنْ لَمْ يَقْبِضْهُ)
أَيْ وَلَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ شَيْءٌ مِمَّا أَنْفَقَهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ مِنْ قِيمَةِ خِدْمَتِهَا شَيْءٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقَالَ سَحْنُونٌ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهَا بِنَفَقَتِهَا وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَةِ الْخِدْمَةِ وَيَتَقَاصَّانِ اُنْظُرْ بْن.
(قَوْلُهُ وَرُدَّ عِتْقُهَا)
أَيْ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ أَدْخَلُ فِي الْحُرِّيَّةِ؛ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَةَ قَدْ يَرُدُّهَا ضِيقُ الثُّلُثِ وَالْمُكَاتَبَةَ قَدْ تَعْجِزُ.
(قَوْلُهُ وَيَسْتَحِقُّ سَيِّدُهَا)
أَيْ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ فِي الْوَجْهَيْنِ وَالْوَلَاءُ لَهُ فِيهِمَا.
(قَوْلُهُ فَإِنْ اعْتَقَدَ أَنَّهَا قِنٌّ)
أَيْ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْعِتْقِ وَأَعْتَقَهَا.
(قَوْلُهُ فَالثَّمَنُ لَهُ)
أَيْ لِلْمُشْتَرِي لَا لِلْبَائِعِ أَيْ وَالْعِتْقُ مَاضٍ لَا يُرَدُّ.
(قَوْلُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ)
أَيْ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا.
(قَوْلُهُ أَوْ أَتْلَفَتْ شَيْئًا)
أَيْ بِيَدِهَا أَوْ بِدَابَّتِهَا أَوْ بِحَفْرٍ فِي مَكَان لَا مِلْكَ لَهَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ إلَخْ)
عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ إلَخْ
(قَوْلُهُ وَفُدِيَتْ إنْ جَنَتْ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ إلَخْ)
هَذَا حُكْمُ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا جَنَتْ وَأَمَّا وَلَدُهَا مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ إذَا جَنَى فَجِنَايَتُهُ فِي خِدْمَتِهِ فَيَبْقَى عَلَى حَالِهِ وَتُسَلَّمُ خِدْمَتُهُ فِي الْأَرْشِ فَإِنْ وَفَى رَجَعَ لِسَيِّدِهِ فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ عَتَقَ وَاتُّبِعَ بِمَا بَقِيَ مِنْ الْأَرْشِ وَإِنَّمَا سُلِّمَتْ خِدْمَتُهُ فِي الْجِنَايَةِ؛ لِأَنَّهَا كَثِيرَةٌ بِخِلَافِ خِدْمَةِ أُمِّهِ فَإِنَّهَا قَلِيلَةٌ اهـ بْن
(قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ سَيِّدُهَا إلَخْ)
اعْلَمْ أَنَّ صُوَرَ الْإِقْرَارِ فِي الْمَرَضِ اثْنَا عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَقُولَ فِي مَرَضِهِ أَوْلَدْتُهَا فِي الْمَرَضِ أَوْ فِي الصِّحَّةِ أَوْ يُطْلَقُ وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ أَصْلًا فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْهَا فَقَطْ أَوْ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا عَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مُطْلَقًا كَأَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَقَطْ عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ لَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ أَصْلًا فَلَا تَعْتِقُ لَا مِنْ ثُلُثٍ وَلَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ بَلْ تَبْقَى رِقًّا