16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $9260% Financé
(النَّاحِيَةَ وَالْقَدْرَ)
كَالْكِبَرِ وَالصِّغَرِ
(وَ)
كَذَا
(فِي الْبُرِّ وَ)
يَزِيدُ فِيهِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ الْأَوْصَافِ الْخَمْسَةِ
(جِدَّتُهُ)
أَوْ قِدَمِهِ
(وَمِلْأَهُ)
أَوْ ضَامِرَهُ
(وَإِنْ اخْتَلَفَ الثَّمَنُ بِهِمَا)
وَإِلَّا فَلَا
(وَسَمْرَاءَ أَوْ مَحْمُولَةً بِبَلَدٍ هُمَا)
أَيْ السَّمْرَاءُ وَالْمَحْمُولَةُ
(بِهِ)
أَيْ فِيهِ نَبْتًا بَلْ
(وَلَوْ بِالْحَمْلِ)
إلَيْهَا مِنْ غَيْرِهَا وَالْمُوَافِقُ لِلنَّقْلِ أَنْ يَقُولَ وَلَوْ بِالنَّبْتِ لِأَنَّهُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ
(بِخِلَافِ)
مَا إذَا لَمْ يَكُونَا مَعًا بِبَلَدٍ بَلْ أَحَدُهُمَا نَحْوَ
(مِصْرَ فَالْمَحْمُولَةُ)
وَهِيَ الْبَيْضَاءُ
(وَ)
نَحْوُ
(الشَّامِ فَالسَّمْرَاءُ)
أَيْ فَهِيَ الَّتِي يُقْضَى بِهَا فِيهِ وَلَا يَحْتَاجُ لِذِكْرِ الْبَيَانِ ابْتِدَاءً وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلزَّمَنِ الْمُتَقَدِّمِ وَإِلَّا فَهُمَا فِي زَمَانِنَا فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ ابْتِدَاءً وَإِلَّا فَسَدَ الْعَقْدُ
(وَ)
بِخِلَافِ
(نَقْيٍ أَوْ غَلِثٍ)
بِكَسْرِ اللَّامِ فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ وَيُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَالْمُتَوَسِّطُ كَمَا يَأْتِي وَفِي نُسْخَةٍ وَنَفْيُ الْغَلِثِ بِنُونٍ وَفَاءٍ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْغَلِثِ أَيْ وَبِخِلَافِ نَفْيِ الْغَلِثِ فَلَا يَجِبُ ذِكْرُهُ بَلْ يُنْدَبُ فَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ حُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ
(وَ)
يُبَيِّنُ مَا ذُكِرَ
(فِي الْحَيَوَانِ وَ)
يَزِيدُ
(سِنُّهُ وَالذُّكُورَةُ وَالسِّمَنُ وَضِدَّيْهِمَا وَ)
يُبَيِّنُ مَا ذُكِرَ
(فِي اللَّحْمِ وَ)
يَزِيدُ
(خَصِيًّا وَرَاعِيًا أَوْ مَعْلُوفًا)
لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِي ذَلِكَ
(لَا)
يُشْتَرَطُ أَنْ يُبَيِّنَ فِي اللَّحْمِ
(مِنْ كَجَنْبٍ)
إذَا لَمْ تَخْتَلِفْ فِيهِ الْأَغْرَاضُ وَإِلَّا وَجَبَ الْبَيَانُ
(وَ)
يُبَيِّنُ مَا ذُكِرَ
(فِي الرَّقِيقِ وَ)
يَزِيدُ
(الْقَدَّ)
أَيْ الْقَدْرَ مِنْ طُولٍ أَوْ قِصَرٍ وَنَحْوِهِمَا
(وَالْبَكَارَةَ وَاللَّوْنَ)
ــ
[حاشية الدسوقي]
قَوْلُهُ النَّاحِيَةَ) أَيْ الْمَأْخُوذُ مِنْهَا كَكَوْنِ التَّمْرِ مَدَنِيًّا أَوْ أَلْوَاحِيًّا أَوْ بُرُلُّسِيًّا وَالْحُوتِ مِنْ بَحْرٍ عَذْبٍ أَوْ مِلْحٍ أَوْ مِنْ بِرْكَةِ الْفَيُّومِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ
(قَوْلُهُ كَالْكِبَرِ وَالصِّغَرِ)
أَيْ فَيُبَيِّنُ فِي التَّمْرِ وَالْحُوتِ كَوْنَهُ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ مُتَوَسِّطًا
(قَوْلُهُ وَكَذَا فِي الْبُرِّ)
أَيْ وَكَذَا يُبَيِّنُ مَا ذُكِرَ فِي الْبُرِّ
(قَوْلُهُ مِنْ الْأَوْصَافِ الْخَمْسَةِ)
أَيْ نَوْعَهُ وَجَوْدَتَهُ أَوْ رَدَاءَتَهُ أَوْ كَوْنَهُ مُتَوَسِّطًا وَلَوْنَهُ مِنْ كَوْنِهِ أَبْيَضَ أَوْ أَحْمَرَ وَلَا بُدَّ فِيهِ أَيْضًا مِنْ ذِكْرِ الْبَلَدِ إنْ اخْتَلَفَتْ قِيمَةُ الْبُرِّ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَأَنْ تُبَيَّنَ صِفَاتُهُ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِهَا الْقِيمَةُ عَادَةً
(قَوْلُهُ إنْ اخْتَلَفَ الثَّمَنُ بِهِمَا)
أَيْ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ مُقَابِلِهِ فَالْمَدَارُ عَلَى عُرْفِ الْبَلَدِ إنْ اخْتَلَفَ الثَّمَنُ فِيهَا بِذَلِكَ وَجَبَ الْبَيَانُ وَإِلَّا فَلَا وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى قَدْ أَشَارَ لَهُ الْمُصَنِّفُ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ وَأَنْ تُبَيَّنَ صِفَاتُهُ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِهَا الْقِيمَةُ عَادَةً وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِمَا هُنَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ
(قَوْلُهُ وَسَمْرَاءَ)
أَيْ وَيَذْكُرُ كَوْنَهَا سَمْرَاءَ أَيْ حَمْرَاءَ وَقَوْلُهُ أَوْ مَحْمُولَةً أَيْ بَيْضَاءَ وَقَوْلُهُ بِبَلَدٍ هُمَا أَيْ إذَا وَقَعَ عَقْدُ السَّلَمِ بِبَلَدٍ هُمَا بِهِ وَاعْتُرِضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِالسَّمْرَاءِ وَالْمَحْمُولَةِ مُطْلَقُ سَمْرَاءَ وَمَحْمُولَةٍ كَانَ ذِكْرُ النَّوْعِ مُغْنِيًا عَنْهُمَا لِأَنَّهُمَا نَوْعَانِ لِلْبُرِّ وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا سَمْرَاءُ عَلَى وَجْهٍ خَاصٍّ أَيْ شَدِيدَةِ الْحُمْرَةِ وَبِالْمَحْمُولَةِ الْمَحْمُولَةُ عَلَى وَجْهٍ خَاصٍّ أَيْ شَدِيدَةِ الْبَيَاضِ كَانَتْ الْجَوْدَةُ وَالرَّدَاءَةُ مُغْنِيَةً عَنْهُمَا لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ دَاخِلَانِ فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ ذِكْرَ النَّوْعِ وَالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ مُغْنٍ عَنْ ذِكْرِ السَّمْرَاءِ وَالْمَحْمُولَةِ
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِالْحِمْلِ)
رُدَّ بِلَوْ عَلَى ابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ أَنَّهُمَا إذَا كَانَا يُحْمَلَانِ لِبَلَدٍ فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ أَيْ بَيَانُ كَوْنِهِمَا سَمْرَاءَ أَوْ مَحْمُولَةً وَلَا يَفْسُدُ السَّلَمُ بِتَرْكِ بَيَانِ ذَلِكَ
(قَوْلُهُ وَالْمُوَافِقُ لِلنَّقْلِ)
أَيْ نَقْلِ ابْنِ يُونُسَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ ابْنَ يُونُسَ حَكَى خِلَافَ ابْنِ حَبِيبٍ فِي النَّبْتِ فَقَالَ إذَا كَانَا فِي الْبَلَدِ نَبْتًا فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ عِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ وَأَمَّا بَلَدُ الْحَمْلِ فَيَجِبُ فِيهَا الْبَيَانُ اتِّفَاقًا وَطَرِيقَةُ ابْنِ بَشِيرٍ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ خِلَافَ ابْنِ حَبِيبٍ إنَّمَا هُوَ فِي بَلَدِ الْحِمْلِ وَأَمَّا بَلَدُ النَّبْتِ فَيَجِبُ فِيهَا الْبَيَانُ اتِّفَاقًا
(قَوْلُهُ فَالْمَحْمُولَةُ)
الْفَاءُ وَاقِعَةٌ فِي جَوَابِ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ أَيْ بِخِلَافِ مِصْرَ فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ الْمَقْضِيِّ بِهِ فِيهَا فَالْمَحْمُولَةُ لِأَنَّهَا هِيَ الْمَوْجُودَةُ فِيهَا وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ وَهَذَا)
أَيْ كَوْنُ الْمَوْجُودِ بِمِصْرَ إنَّمَا هُوَ الْمَحْمُولَةُ وَالْمَوْجُودُ بِالشَّامِ إنَّمَا هُوَ السَّمْرَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّمَانِ الْمُتَقَدِّمِ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا)
أَيْ وَإِلَّا نُقِلَ أَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلزَّمَانِ الْمُتَقَدِّمِ بَلْ قُلْنَا إنَّ هَذَا حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِزَمَانِنَا هَذَا فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُمَا أَيْ السَّمْرَاءُ وَالْمَحْمُولَةُ فِي كُلٍّ مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِي زَمَانِنَا هَذَا
(قَوْلُهُ وَيُحْمَلُ)
أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيَانِ وَقَوْلُهُ عَلَى الْغَالِبِ أَيْ عَلَى الْأَكْثَرِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَلَدِ فِي الْإِطْلَاقِ لَا الْوُجُودِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ)
أَيْ مِنْ النَّوْعِ وَالْجَوْدَةِ أَوْ الرَّدَاءَةِ أَوْ التَّوَسُّطِ بَيْنَهُمَا وَلَا يَحْتَاجُ لِبَيَانِ اللَّوْنِ فِي الْحَيَوَانِ إلَّا إذَا كَانَ آدَمِيًّا أَوْ مِنْ الْخَيْلِ كَمَا مَرَّ لِلشَّارِحِ
(قَوْلُهُ وَيَزِيدُ سِنُّهُ)
أَيْ فَفِي الرَّقِيقِ يُذْكَرُ كَوْنُهُ بَالِغًا أَوْ مُرَاهِقًا أَوْ يَافِعًا وَهُوَ مَا دُونَ الْمُرَاهِقِ وَفِي غَيْرِ الرَّقِيقِ يُبَيِّنُ كَوْنَهُ جَذَعًا أَوْ ثَنِيًّا أَوْ يُذْكَرُ عَدَدُ السِّنِينَ كَابْنِ سَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ وَقَدْ يُسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِ السِّنِّ بِذِكْرٍ الْجَوْدَةِ أَوْ الرَّدَاءَةِ لِأَنَّ مَا صَغُرَ سِنُّهُ مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ جَيِّدٌ وَغَيْرُ مَأْكُولِ اللَّحْمِ رُبَّمَا يُرْغَبُ فِي كَبِيره مَا لَا يُرْغَبُ فِي صَغِيرِهِ وَقَدْ يُسْتَغْنَى بِالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ عَنْ ذِكْرِ السِّمَنِ وَالذُّكُورِيَّةِ وَضِدَّيْهِمَا
(قَوْلُهُ وَالسِّمَنَ)
الْمَوَّاقِ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ السَّمْن فِي الْحَيَوَانِ اهـ قُلْت ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ جَامِعِ الطُّرَرِ وَنَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عَنْ ابْنِ يُونُسَ فِي اللَّحْمِ وَالْحَيَوَانِ مِثْلَهُ اهـ بْن
(قَوْلُهُ وَيُبَيِّنُ مَا ذُكِرَ فِي اللَّحْمِ)
الْمُرَادُ بِمَا ذُكِرَ النَّوْعُ وَالْجَوْدَةُ أَوْ الرَّدَاءَةُ أَوْ التَّوَسُّطُ بَيْنَهُمَا وَالذُّكُورَةُ وَالسَّمْن وَضِدَّيْهِمَا اهـ
(قَوْلُهُ لَا مِنْ كَجَنْبٍ)
أَيْ أَوْ ظَهْرٍ أَوْ فَخِذٍ
(قَوْلُهُ الْخَاصُّ بِهِ)
دُفِعَ بِهَذَا مَا يُقَالُ أَنَّ ذِكْرَ اللَّوْنِ هُنَا مُكَرَّرٌ مَعَ مَا مَرَّ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى اللَّوْنِ الْخَاصِّ بِالرَّقِيقِ وَمَا تَقَدَّمَ