16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $9260% Financé
(بِأَفْضَلَ)
مِنْهُ
(صِفَةً)
كَدِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ إرْدَبٍّ أَوْ شَاةٍ أَوْ ثَوْبٍ جَيِّدٍ مِثْلُهُ رَدِيءٌ؛ لِأَنَّهُ حُسْنُ قَضَاءٍ بِشَرْطِ عَدَمِ الدُّخُولِ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ الْقَرْضِ وَإِلَّا فَسَدَ كَاشْتِرَاطِ زِيَادَةِ الْقَدْرِ
(وَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ)
جَازَ الْقَضَاءُ
(بِأَقَلَّ صِفَةً وَقَدْرًا)
مَعًا كَنِصْفِ إرْدَبِّ قَمْحٍ أَوْ دِينَارٍ أَوْ ثَوْبٍ رَدِيءٍ عَنْ كَامِلٍ جَيِّدٍ وَأَوْلَى بِأَقَلَّ صِفَةً فَقَطْ أَوْ قَدْرًا فَقَطْ
(لَا)
يَجُوزُ قَضَاؤُهُ
(أَزْيَدَ عَدَدًا)
مِنْ الْمُقْضَى عَنْهُ طَعَامًا أَوْ عَرْضًا أَوْ عَيْنًا فِي الْمُتَعَامِلِ بِهِ عَدَدًا كَعَشَرَةِ أَنْصَافِ فِضَّةٍ عَنْ ثَمَانِيَةٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَا يُقَابِلُهُ أَزْيَدَ وَزْنًا أَمْ لَا، وَأَمَّا الْمُتَعَامَلُ بِهِ وَزْنًا، وَلَوْ مَعَ الْعَدَدِ فَلَا تَضُرُّ زِيَادَةُ الْعَدَدِ إذَا اتَّحَدَ الْوَزْنُ كَنِصْفَيْ رِيَالٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَرْبَاعِهِ عَنْ كَامِلٍ فَيَجُوزُ إذْ الْمُتَعَامَلُ بِهِ عَدَدًا وَوَزْنًا كَمَا فِي مِصْرَ يُلْغَى فِيهِ جَانِبُ الْعَدَدِ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْوَزْنُ، وَقَوْلُهُ
(أَوْ)
أَزْيَدَ
(وَزْنًا)
أَيْ حَيْثُ كَانَ التَّعَامُلُ بِالْوَزْنِ فَلَا يَجُوزُ حَلَّ الْأَجَلُ أَمَّ لَا لِلسَّلَفِ بِزِيَادَةٍ
(إلَّا)
أَنْ تَكُونَ زِيَادَةُ الْوَزْنِ يَسِيرَةً جِدًّا
(كَرُجْحَانِ مِيزَانٍ)
عَلَى آخَرَ فَيَجُوزُ وَعُطِفَ عَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ أَزْيَدَ عَدَدًا قَوْلُهُ
(أَوْ دَارٌ)
أَيْ لَا إنْ زَادَ عَدَدُ الْقَضَاءِ وَلَا إنْ دَارَ
(فَضْلٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ)
فَلَا يَجُوزُ كَعَشَرَةٍ يَزِيدِيَّةٍ عَنْ تِسْعَةٍ مُحَمَّدِيَّةٍ أَوْ عَكْسُهُ وَكَعَشَرَةِ أَنْصَافِ مَقْصُوصَةٍ عَنْ ثَمَانِيَةٍ مَخْتُومَةٍ
(وَثَمَنُ الْمَبِيعِ)
الْمُتَرَتِّبِ فِي الذِّمَّةِ
(مِنْ الْعَيْنِ)
بَيَانٌ لِثَمَنٍ
(كَذَلِكَ)
يَجْرِي فِي قَضَائِهِ مَا جَرَى فِي قَضَاءِ الْقَرْضِ فَيَجُوزُ بِالْمُسَاوِي وَالْأَفْضَلِ صِفَةً حَلَّ الْأَجَلُ
ــ
[حاشية الدسوقي]
مَمْنُوعَةٌ وَالثَّمَانِيَةُ عَشَرَ الْبَاقِيَةُ جَائِزَةٌ، أَمَّا الْجَائِزَةُ فَهِيَ مَا إذَا كَانَ الْقَضَاءُ بِمُسَاوٍ قَدْرًا وَصِفَةً أَوْ بِأَفْضَلَ صِفَةً حَلَّ الْأَجَلُ فِيهِمَا أَمْ لَا أَوْ بِأَقَلَّ صِفَةً أَوْ قَدْرًا إنْ حَلَّ الْأَجَلُ فِيهِمَا سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْضِيُّ وَالْمَقْضِيُّ عَنْهُ فِي هَذِهِ السِّتَّةِ طَعَامًا أَوْ عَرَضًا أَوْ عَيْنًا، وَأَمَّا الِاثْنَا عَشَرَ الْمَمْنُوعَةُ فَهِيَ الْقَضَاءُ بِأَزْيَدَ قَدْرًا حَلَّ الْأَجَلُ أَوْ لَا أَوْ بِأَقَلَّ صِفَةً أَوْ قَدْرًا وَلَمْ يَحِلَّ الْأَجَلُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْضِيُّ وَالْمَقْضِيُّ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ طَعَامًا أَوْ عَرَضًا أَوْ عَيْنًا، وَأَمَّا الثَّلَاثُونَ الَّتِي فِي الْبَيْعِ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ: وَبِأَفْضَلَ صِفَةً)
أَيْ سَوَاءٌ حَلَّ الْأَجَلُ أَمْ لَا كَانَ الدَّيْنُ عَيْنًا أَوْ طَعَامًا أَوْ عَرَضًا وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ إذَا لَمْ يَحِلَّ الْأَجَلُ فِي الْقَضَاءِ بِأَفْضَلَ صِفَةً حُطَّ الضَّمَانُ وَأَزِيدُك؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْأَجَلِ فِي الْقَرْضِ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَدْخُلُهُ مَا ذَكَرَ
(قَوْلُهُ: جَيِّدٍ)
رَاجِعٌ لِلدِّينَارِ وَمَا بَعْدَهُ
(قَوْلُهُ: عَنْ مِثْلِهِ رَدِيءٌ)
أَيْ كَإِرْدَبِّ قَمْحٍ عَنْ شَعِيرٍ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا اتَّحَدَ نَوْعُهُ أَوْ اخْتَلَفَ
(قَوْلُهُ: أَوْ دِينَارٌ أَوْ ثَوْبٌ)
أَيْ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ رَدِيءٍ أَوْ نِصْفُ ثَوْبٍ،
وَقَوْلُهُ:
رَدِيءٌ رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ أَيْ نِصْفُ إرْدَبِّ قَمْحٍ رَدِيءٍ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ أَوْ نِصْفُ ثَوْبٍ رَدِيءٍ
(قَوْلُهُ: وَأَوْلَى بِأَقَلَّ صِفَةً فَقَطْ أَوْ قَدْرًا فَقَطْ)
أَيْ فَيَجُوزُ إنْ حَلَّ الْأَجَلُ، فَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لَمْ يَجُزْ كَقَضَاءِ إرْدَبِّ شَعِيرٍ عَنْ إرْدَبِّ قَمْحٍ وَقَضَاءُ نِصْفِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ ثَوْبٍ عَنْ دِينَارٍ أَوْ ثَوْبٍ، وَإِنَّمَا مُنِعَ ذَلِكَ قَبْلَ الْأَجَلِ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَعْ وَتُعَجَّلْ،
وَقَوْلُهُ:
أَوْ قَدْرًا فَقَطْ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ عَيْنًا أَوْ عَرَضًا أَوْ طَعَامًا.
(قَوْلُهُ: لَا بِأَزْيَدَ عَدَدًا)
أَيْ حَلَّ الْأَجَلُ أَمْ لَا
(قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ كَانَ مَا يُقَابِلُهُ)
أَيْ يُقَابِلُ مَا ذَكَرَ مِنْ الْعَشَرَةِ وَالْمُقَابِلُ لَهَا هُوَ الثَّمَانِيَةُ
(قَوْلُهُ: يُلْغَى فِيهِ جَانِبُ الْعَدَدِ)
الَّذِي فِي خش أَنَّهُ إذَا كَانَ التَّعَامُلُ بِهِمَا يُلْغَى الْوَزْنُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَيْهِ حَمَلَهَا أَبُو الْحَسَنِ وَنَقَلَ الْبَاجِيَّ أَنَّهُ يُلْغَى الْعَدَدُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِهَا اهـ بْن وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَيْنَ إذَا كَانَ يَتَعَامَلُ بِهَا عَدَدًا فَلَا يَجُوزُ قَضَاءُ قَرْضِهَا بِأَزْيَدَ عَدَدًا بِاتِّفَاقٍ لِأَنَّهُ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ، وَأَمَّا إنْ كَانَ التَّعَامُلُ بِهَا وَزْنًا فَلَا يَضُرُّ فِيهَا زِيَادَةُ الْعَدَدِ حَيْثُ اتَّحَدَ الْوَزْنُ، وَإِنَّمَا الْمُضِرُّ الزِّيَادَةُ فِي الْوَزْنِ، وَأَمَّا إنْ كَانَ التَّعَامُلُ بِالْوَزْنِ مَعَ الْعَدَدِ كَمَا فِي مِصْرَ فَهَلْ يُلْغَى الْوَزْنُ أَوْ الْعَدَدُ خِلَافٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ قَضَاءُ نِصْفَيْ رِيَالٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَرْبَاعِهِ عَنْ كَامِلٍ، وَلَوْ اتَّحَدَ الْوَزْنُ وَعَلَى مُقَابِلِهِ يَجُوزُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَزِيدَ وَزْنًا)
أَيْ وَلَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِأَزْيَدَ وَزْنًا
(قَوْلُهُ: حَلَّ الْأَجَلُ أَمْ لَا)
أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ عَيْنًا أَوْ طَعَامًا كَسَمْنٍ أَوْ عَرَضًا كَحَرِيرٍ
(قَوْلُهُ: كَرُجْحَانِ مِيزَانٍ)
أَيْ إذَا كَانَ هَذَا الرُّجْحَانُ بِاعْتِبَارِ اخْتِلَافِ الْمَوَازِينِ كَأَنْ يَكُونَ رَاجِحًا فِي مِيزَانٍ صَيْرَفِيٍّ وَمَرْجُوحًا أَوْ مُسَاوِيًا فِي مِيزَانٍ آخَرَ، أَمَّا الرُّجْحَانُ فِي كُلِّ الْمَوَازِينِ فَلَا يُغْتَفَرُ
(قَوْلُهُ: أَوْ دَارِ فَضْلٍ إلَخْ)
هَذَا كَالتَّقْيِيدِ لِقَوْلِهِ، وَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ بِأَقَلَّ صِفَةً وَقَدْرًا أَيْ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَدْرِ الْفَضْلَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ إذَا عَلِمْت هَذَا فَصَوَابُ الْمِثَالِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ كَقَضَاءِ تِسْعَةٍ مُحَمَّدِيَّةٍ عَنْ عَشَرَةٍ يَزِيدِيَّةٍ اهـ بْن عَلَى أَنَّ الْمِثَالَ الْأَوَّلَ لَيْسَ الْمَنْعُ فِيهِ لِخُصُوصِ دَوَرَانِ الْفَضْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ؛ لِأَنَّ فِيهِ الْقَضَاءَ بِزِيَادَةٍ فِي الْقَدْرِ أَيْضًا
(قَوْلُهُ: كَعَشَرَةٍ يَزِيدِيَّةٍ)
أَيْ فَالْمُقْتَرِضُ تَسَاهَلَ فِي دَفْعِ الْعَشَرَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا زِيَادَةٌ لِرَغْبَتِهِ فِي جَوْدَةِ التِّسْعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الَّتِي أَخَذَهَا وَالْمُقْرِضُ يَرْغَبُ فِي أَخْذِ الْعَشَرَةِ لِزِيَادَتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ رَدِيئَةً بِالنِّسْبَةِ لِتِسْعَتِهِ الَّتِي أَقْرَضَهَا
(قَوْلُهُ: وَعَكْسُهُ)
أَيْ كَتِسْعَةٍ مُحَمَّدِيَّةٍ عَنْ عَشَرَةٍ يَزِيدِيَّةٍ
(قَوْلُهُ: وَكَعَشَرَةِ أَنْصَافٍ مَقْصُوصَةٍ)
الْأَوْلَى فِي التَّمْثِيلِ عَكْسُهُ كَمَا قِيلَ فِيمَا قَبْلَهُ
(قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ بِالْمُسَاوِي وَالْأَفْضَلِ صِفَةً حَلَّ الْأَجَلُ أَمْ لَا وَبِأَقَلَّ صِفَةً وَقَدْرًا إنْ حَلَّ)
إلَخْ