16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
وقال ﵊: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك (١) » ، وقال ﵊: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه (٢) » ، وقال ابن عمر ﵄: «كنا نشتري الطعام جزافا فيبعث إلينا رسول الله ﷺ من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا (٣) » ، وثبت عنه ﵊ أيضا: «أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٤) » .
ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها يتضح لطالب الحق أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست في ملكه ثم
(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٦٣٣) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (١٢٣٤) والنسائي في (البيوع) باب بيع ما ليس عند البائع برقم (٤٦١١) .
(٢) رواه البخاري في (البيوع) باب الكيل على البائع والمعطي برقم (٢١٢٦) ومسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (١٥٢٦) .
(٣) رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (١٥٢٦) .
(٤) رواه أبو داود في (البيوع) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (٣٤٩٩) .