16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
النفي. ومنها: أن الأمر فيه إلى رأي الإمام. وفيه النظر بعينه. ومنها: أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها وهذا أقربها، وعليه نص الشافعي.
وقال في (الفروع) ج٦ ص ٢٠٥ ما نصه: " ويكره أن يستعين بكافر إلا لضرورة، وذكر جماعة: لحاجة، وعنه يجوز مع حسن رأي فينا. زاد جماعة وجزم به في المحرر: وقوته بهم (بالعدو) " (١) .
وقال الصنعاني ﵀ في سبل السلام ج٤ ص ٤٩، ٥٠ على شرحه لحديث عائشة ﵂: «ارجع فلن أستعين بمشرك (٢) » ما نصه: " والحديث من أدلة من قال: لا يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال، وهو قول طائفة من أهل العلم. وذهب الهادوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك، قالوا: لأنه ﷺ استعان بصفوان بن أمية يوم حنين، واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم. أخرجه أبو داود في المراسيل وأخرجه الترمذي عن الزهري مرسلا، ومراسيل الزهري ضعيفة. قال الذهبي: لأنه كان خطاء، ففي إرساله
(١) الفروع لابن مفلح ج٦ ص ٢٠٥ ط ٢ سنة ١٣٨٨ هـ ١٩٦٧ م دار مصر للطباعة.
(٢) رواه مسلم في (الجهاد والسير) باب كراهة الاستعانة في الغزو بمشرك برقم (١٨١٧) .