16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ومن عجز منهما صام عشرة أيام.
٥١ - من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعي فعليه دم.
٥٢ - من أنزل عامدا بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه، فإن صام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن؛ خروجا من خلاف من قال بوجوب الفدية وأحوط، عملا بقول النبي ﷺ: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (١) » .
٥٣ - من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل.
باب الفدية
٥٤ - ليس على المحرم شيء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب ناسيا أو جاهلا؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٢)
(١) رواه البخاري في (الإيمان) باب فضل من استبرأ لدينه برقم (٥٢) ، ومسلم في (المساقاة) باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم (١٥٩٩) .
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٦