16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
٨٣ - خروج الدم لا يفسد الصوم إلا بالحجامة
س: إذا كان الإنسان صائما ونزل منه دم، فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه؟ (١)
ج: لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء لكن الصحيح أنه يفطر بذلك؛ لقول النبي ﷺ: «أفطر الحاجم والمحجوم (٢) » . أما إذا أرعف أو
(١) من برنامج (نور على الدرب) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند أبي هريرة برقم (٨٥٥٠) ، والترمذي في (الصوم) باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم برقم (٧٧٤) .