16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
يجب على الوكيل صرف ما
قبض من المتبرعين فيما فوض فيه
س: إذا جمع شخص مالا أو تبرعات وأخبر أصحابها أنها لفرش دار لتحفيظ القرآن الكريم خارج البلاد، وكذلك ليشتري لهذه الدار مصاحف وكتبا دينية، وكان ذلك لكن زاد المبلغ عن الحاجة، فهل له أن:
١ - يشتري بما تبقى مسجلا وأشرطة قرآن للدار كي يستفيد منها الطلبة؟
٢ - يعطي باقي المال لشخص يريد بناء مسجد فيساهم معه ولو بجزء منه، وذلك من غير علم أصحاب التبرعات، فما الحكم؟ (١)
ج: الواجب عليه أن يصرف ما قبضه من المتبرعين لمصلحة الدار من الفرش والكتب وغير ذلك، وليس له أن يصرف منها شيئا في دار أخرى أو مسجد آخر؛ لأنه لم يفوض في ذلك. والله ولي التوفيق.
(١) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من (جريدة المسلمون) وقد أجاب، عنه سماحته بتاريخ ٢٨\٩\١٤١٩هـ.