16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
إخراج زكاة العروض منها
يجزئ وبالنقود أحسن وأحوط
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم \ ر. م. غ. وفقه الله (١) . .
سلام عليكم رحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في ٥ \ ٦ \ ١٣٨٩ هـ وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤال عن زكاة العروض وهل يجزئ إخراجها منها أم يلزم إخراجها من النقود كان معلوما؟
والجواب: العروض الواجب تقويمها عند الحول بسعر الوقت فإذا بلغت النصاب وهو: مائة وأربعون مثقالا من الفضة، أو عشرون مثقالا من الذهب، أخرج زكاتها من النقود، هذا هو الأحوط والأحسن خروجا من خلاف العلماء، وإن أخرج زكاتها منها حسب القيمة الحاضرة أجزأ ذلك، في أصح قولي العلماء. والعروض هي السلع المعدة للبيع سواء كانت
(١) صدرت من مكتب سماحته إجابة عن استفتاء مقدم من ر. م. غ. عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية.