16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
توفي يوم عرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (١) » متفق على صحته واللفظ لمسلم.
س: هل يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد؟ (٢)
ج: لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة، وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه؛ لأن النبي ﷺ قال في حق الذي مات محرما: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (٣) » متفق عليه واللفظ لمسلم.
لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة؛ لأنها عورة.
(١) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (١٨٥٣) ، والبخاري في (الجنائز) برقم (١٢٦٥) ، ومسلم في (الحج) برقم (١٢٠٦) واللفظ له.
(٢) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (مجلة الدعوة) بالرياض، وقد أجاب عليه سماحته في ٥ \ ٤ \ ١٤١٨ هـ
(٣) رواه البخاري في (الحج) باب سنة إذا مات برقم (١٨٥١) ، ومسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم (١٢٠٦) واللفظ له.