16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
والعصر في وقتيها: الصلاة بين هذين الوقتين، وهكذا لما صلى به المغرب في وقتيها والعشاء في وقتيها قال: الصلاة بين هذين الوقتين.
«وثبت عنه ﷺ أنه سئل عن ذلك فأجاب السائل بالفعل، فصلى الصلوات الخمس في اليوم الأول بعد السؤال في أول وقتها وصلى في اليوم الثاني الصلوات الخمس في آخر وقتها ثم قال: الصلاة فيما بين هذين الوقتين (١) » .
وأما ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ﵄ «أن النبي ﷺ صلى بالمدينة ثمانا جميعا وسبعا جميعا (٢) » ، وجاء في رواية مسلم في صحيحه أن المراد بذلك: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. وقال في روايته: «من غير خوف ولا مطر (٣) » ، وفي لفظ آخر: «من غير خوف ولا سفر (٤) » .
فالجواب أن يقال: قد سئل ابن عباس ﵄ عن ذلك فقال: لئلا يحرج أمته، قال أهل العلم: معنى ذلك لئلا يوقعهم في الحرج.
وهذا محمول على أنه ﷺ جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة لسبب يقتضي
(١) رواه أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (١٠٨١٩) .
(٢) صحيح البخاري الجمعة (١١٧٤) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٠٥) ، سنن النسائي المواقيت (٥٨٩) ، سنن أبو داود الصلاة (١٢١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٤٩) .
(٣) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٤٣) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٠٥) ، سنن الترمذي الصلاة (١٨٧) ، سنن النسائي المواقيت (٦٠٢) ، سنن أبو داود الصلاة (١٢١١) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٣٢) .
(٤) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٠٥) ، سنن الترمذي الصلاة (١٨٧) ، سنن النسائي المواقيت (٦٠١) ، سنن أبو داود الصلاة (١٢١٠) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٣٢) .