16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
النبي ﷺ: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها (١) » . رواه أبو داود بإسناد صحيح وثبت عنه ﷺ أنه صلى في بعض الأماكن إلى غير سترة فدل ذلك على أن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب، وقد صح عنه ﷺ أنه قال: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود (٢) » خرجه مسلم في صحيحه، من حديث أبي ذر ﵁، وخرج مثله من حديث أبي هريرة ﵁ لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود، والمطلق يحمل على المقيد عملا بالقاعدة الشرعية المتبعة المنصوص عليها في كتب الأصول ومصطلح الحديث، وقد صح من حديث ابن عباس ﵁ تقييد المرأة بالحائض وهي البالغة فدل ذلك على أن الصغيرة لا تقطع الصلاة، والمشروع للمسلم أن يرد من يريد المرور بين يديه من إنسان أو غيره لقول النبي ﷺ: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان (٣) » متفق على
(١) رواه البخاري في الصلاة برقم (٤٧٩) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها برقم (٩٤٤) واللفظ له
(٢) صحيح مسلم الصلاة (٥١٠) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٣٨) ، سنن النسائي القبلة (٧٥٠) ، سنن أبو داود الصلاة (٧٠٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٥٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/١٥٦) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤١٤) .
(٣) رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة برقم (١١١٧) والبخاري في الصلاة برقم (٤٧٩) بلفظ '' فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ''