16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
ج: إن إقامة الجمعة واجبة مع كل مسلم أو فاجر، فإذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه قال الإمام أبو جعفر الطحاوي ﵀ في عقيدته المشهورة: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم) انتهى.
قال الشارح لهذه العقيدة، وهو من العلماء المحققين في شرح هذه الجملة. قال ﷺ: «صلوا خلف كل بر وفاجر (١) » رواه مكحول عن أبي هريرة ﵁، وأخرجه الدارقطني وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة، وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وأخرج الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر (٢) » وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر ﵁ كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما، وفي صحيحه أيضا أن النبي ﷺ قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم (٣) » وعن عبد الله بن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله (٤) » أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها.
(١) رواه الدارقطني في سننه ٢\٥٧ في كتاب العيدين حديث ١٠ باب صفة من تجوز الصلاة معه، والبيهقي في السنن الكبرى ٤\١٩ كتاب الجنائز
(٢) رواه أبو داود في الجهاد برقم ٢١٧١، والدارقطني في سننه ٢\٥٦ في كتاب العيدين.
(٣) رواه البخاري في الأذان برقم ٦٥٣، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٨٣٠٩.
(٤) رواه الدارقطني في سننه ٢\٥٦ في كتاب العيدين باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه حديث ٣، ٤.