16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
س: هل يجوز التذميم بقوله لأخيه: بذمتك أو بصلاتك أو بقوله: أنت بحرج إن فعلت كذا، فمثل هذه العادات منتشرة بين النساء والأطفال، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا؟ .
ج: لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من المخلوقات، فالحلف يكون بالله وحده. فلا يقول: بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان، ولا بحياة فلان، ولا بصلاتي، ولا أطالبه فأقول: قل بذمتي، ولا بصلاتي، وبزكاتي، كل هذا لا أصل له؛ لأن الصلاة فعل العباد، والزكاة فعل العباد، وأفعال العباد لا يحلف بها وإنما الحلف بالله وحده ﷾ أو بصفاته، لقول النبي ﷺ: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » متفق على صحته. ولقوله ﵊: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٢) » . أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر ﵁ وأخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ بلفظ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٣) » . وقال ﵊: «من حلف بالأمانة فليس منا (٤) » فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك وألا
(١) رواه البخاري في الشهادات برقم ٢٤٨٢، ومسلم في الأيمان برقم ٣١٠٥.
(٢) رواه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم ٣١١
(٣) رواه الترمذي في النذور والأيمان برقم ١٤٥٥، وأبو داود في الأيمان برقم ٢٨٢٩، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ٥١٢٠.
(٤) رواه أبو داود في الأيمان والنذور برقم ٢٨٣١، واللفظ له، وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم ٢١٩٠٢.