16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
وهكذا في البقر إذا كانت سائمة ترعى جميع الحول أو أغلبه ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة، وفي الأربعين مسنة قد تم لها سنتان، وفي الستين تبيعان أو تبيعتان، وفي السبعين تبيع ومسنة، وفي الثمانين مسنتان، وفي التسعين ثلاثة أتباع أو ثلاث تبيعات، وفي المائة تبيعان أو تبيعتان ومسنة، وفي المائة والعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتباع، ثم تستقر الفريضة ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة.
أما الحبوب والثمار التي تكال وتدخر ففيها نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة كالسواني والمكائن، أما إذا كانت تسقى بالمطر أو الأنهار ونحو ذلك ففيها العشر إذا بلغت خمسة أوسق لقول النبي ﷺ: «فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضج نصف العشر (١) » أخرجه البخاري في الصحيح. وقوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة (٢) » متفق على صحته.
(١) رواه البخاري في الزكاة برقم ١٣٨٨، ومسلم في الزكاة برقم ١٦٣٠، والترمذي في الزكاة برقم ٥٧٨ واللفظ له.
(٢) رواه البخاري في الزكاة برقم ١٣٦٦، ومسلم في الزكاة برقم ١٦٢٧ واللفظ له.