16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
ج٢: فسر العلماء ﵏ الرقم بأمرين:
أحدهما: أنه الصورة التي تكون في البسط ونحوها مما يداس ويمتهن كالوسائد، فهذا معفو عنه؛ لأن الرسول ﷺ عفا عنه، والمقصود: العفو عن استعماله، أما التصوير فلا يجوز.
والثاني: أنه النقوش التي تكون في الثياب من غير الصور، فإن النقوش في الثياب لا تضر وليس حكمها حكم الصورة، إنما المحرم صورة ما له روح من آدمي أو غيره؛ لما ثبت عن النبي ﷺ «أنه دخل يوما على عائشة ورأى ثوبا فيه صورة فغضب وهتكه وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. قالت عائشة: فجعلت منه وسادتين يرتفق بهما النبي ﷺ (١) » ، وخرج النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة ﵁، «عن النبي ﷺ أنه كان على موعد مع جبرائيل ﵇ فتأخر عنه، فخرج إليه ينتظره فقال له جبرائيل: إن في البيت تمثالا وسترا فيه صورة وكلبا فمر برأس التمثال أن يقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، ومر بالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن، ومر بالكلب أن يخرج. ففعل النبي ﷺ، فدخل جبرائيل ﵇. قال أبو هريرة: وكان الكلب جروا تحت نضد في البيت أدخله الحسن أو الحسين (٢) » .
(١) صحيح البخاري النكاح (٥١٨١) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٤٦) ، موطأ مالك الجامع (١٨٠٣) .
(٢) سنن الترمذي الأدب (٢٨٠٦) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٦٥) ، سنن أبو داود اللباس (٤١٥٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٠٥) .