16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
ولو كان عادة فليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبها فيه بالنساء؛ لأن الرسول ﷺ «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال (١) » .
أما الكحل فلا بأس؛ لأنه مشروع للرجال والنساء على حد سواء، فكونه يكحل عينيه فلا بأس، والكحل طيب نافع، «وكان النبي ﷺ يكتحل (٢) » ، فلا بأس بذلك.
(١) صحيح البخاري اللباس (٥٨٨٥) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٨٤) ، سنن أبي داود الأدب (٤٩٣٠) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٠٤) ، مسند أحمد (١/٣٦٥) ، سنن الدارمي الاستئذان (٢٦٤٩) .
(٢) سنن الترمذي الطب (٢٠٤٨) ، سنن ابن ماجه الطب (٣٤٩٩) ، مسند أحمد (١/٣٥٤) .