16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
وسلم: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (١) » ولقوله ﵊: «إنما الرضاعة من المجاعة (٢) » . رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضا ﵊: «لا رضاع إلا في الحولين (٣) » فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك وهذا هو الصواب والله جل وعلا ولي التوفيق.
(١) أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر، برقم ١٠٧٢، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا رضاع بعد فصال، برقم ١٩٣٦ مختصرا.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت، برقم ٢٤٥٣، ومسلم في كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة، برقم ٢٦٤٢.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه، ٤ \ ١٧٤.