16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
١٩٤ - حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون إذنه
س: زوجي لا يعطيني مصروفا، لا أنا ولا أبنائي، ونحن نأخذ من عنده أحيانا بدون علمه، فهل علينا ذنب؟ (١)
ج: يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون بالمعروف، من غير إسراف، ولا تبذير، إذا كان لا يعطيها كفايتها، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂ «أن هند بنت عتبة ﵂ قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني، ويكفي بني، فقال ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك (٢) » والله ولي التوفيق.
(١) نشر في جريدة العالم الإسلامي الصادرة عن رابطة العالم الإسلامي بتاريخ ١٣ \ ٧ \ ١٤١٩ هـ.
(٢) أخرجه البخاري برقم ٢٠٥٩ كتاب بالبيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، ومسلم برقم ٣٢٣٣ كتاب الأقضية، باب قضية هند.