16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاما للأمة، قاله غالب أزواج النبي ﷺ، وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصواب؛ لقوله ﷺ: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (١) » ولقوله ﵊: «إنما الرضاعة من المجاعة (٢) » رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضا ﵊: «لا رضاع إلا في الحولين (٣) » ، فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق.
(١) أخرجه ابن ماجه برقم (١٩٣٦) كتاب النكاح مختصرا.
(٢) أخرجه البخاري برقم (٢٤٥٣) كتاب الشهادات ومسلم برقم (٢٦٤٢) كتاب الرضاع.
(٣) موطأ مالك الرضاع (١٢٩٠) .