16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
١٥٠ - الرضاع يختص حكمه بالمرتضع دون إخوته
حضر عندي من سمى نفسه ن. ض. وذكر أن أخته غ. س. أرضعت ابنه ج. ن. واستفتاني هل يجوز لبقية أبنائه الذين لم يرضعوا من أخته المذكورة التزوج من بنات بناتها؟ (١)
والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في زواج بقية أبنائه من بنات أخته المذكورة وبنات بناتها؛ لأن الرضاع المذكور يختص حكمه بابنه المذكور الذي ارتضع من المذكورة، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين؛ لأن الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي ﷺ في الرضاع تدل على ذلك. ولطلبه إثبات الفتوى جرى تحريره، قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله.
(١) صدرت من مكتب سماحته برقم ٦٠٤ وتاريخ ١٦ \ ٥ \ ١٤٠٤هـ.