Majmu al-FatawaIbn Baz

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$13 / $7852% Financé
٦٠ - حكم من قال لزوجته لو فعلت كذا ستكونين طالقا س: سائل يقول قلت لزوجتي وأنا في حالة غضب شديد لو فعلت كذا ستكونين طالقا، وهذا كان بنية التهديد والمنع وليس بنية الطلاق مع العلم أنها لم تفعل، فما كفارة هذا اليمين؟ وهل لو فعلت تكون طالق؟ ج: إذا قال الإنسان لزوجته لو فعلت كذا فأنت طالق، أو إن فعلت كذا فأنت طالق، مقصوده التهديد والتحذير وليس قصده إيقاع الطلاق إنما قصده التخويف والتحذير فالصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم أن هذا حكمه حكم اليمين وعليه كفارة اليمين إذا فعلت، أما إذا لم تفعل ما عليه شيء، لكن متى خالفته وفعلت فقد أخطأت وعصت وعليه كفارة اليمين، إذا فعلت، وإن قال: إن قمت إلى كذا أو زرت آل فلان أو حضرت العرس الفلاني، قصده التهديد والتخويف ولكنها لم تمتثل بل عصته فقد أثمت وعليه كفارة اليمين هو، وهي عليها التوبة فقد أثمت لعصيانها لزوجها في المعروف، وفق الله الجميع.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies