16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
إتيان المرأة في دبرها من الكبائر
س ٧١: ما حكم إتيان الزوج امرأته في دبرها، وإذا حدث هذا عدة مرات، هل تطلق، وإذا كان الزوجان قد تابا من هذا العمل، فما حكمهما؟ جزاكم الله خيرا (١)
ج: إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ لكونه مخالفا لقوله ﷾: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (٢) ومحل الحرث هو القبل، ولقول النبي ﷺ: «ملعون من أتى امرأته في دبرها (٣) » . ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق بذلك. لكن عليهما جميعا التوبة النصوح من ذلك. لقول الله ﷿: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٤) وقول النبي ﷺ: «التوبة تجب ما قبلها» ، وقوله صلى الله عليه
(١) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (١٦٦٠) بتاريخ ٤ جمادى الآخرة ١٤١٩هـ.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٣
(٣) أخرجه أبو داود في (النكاح) باب جامع النكاح برقم (١٨٤٧) وابن ماجه في (كتاب النكاح) برقم (١٩١٣) وأحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (٧٣٥٩) .
(٤) سورة النور الآية ٣١