16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
أن تاركها يكفر، ولو لم يجحد وجوبها؛ للأحاديث الصحيحة السابقة. وقد حكى بعض أهل العلم إجماع أصحاب النبي ﷺ ﵃ على ذلك.
وبكل حال فالتي لا تصلي لا تنكح، حتى ولو قلنا بعدم كفرها فلا ينبغي للمسلم أن يتزوجها، ولا يطاع الوالد في ذلك، ولا الوالدة ولا غيرهما؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الطاعة في المعروف (١) » ، وقوله ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (٢) » والله ولي التوفيق.
(١) رواه البخاري في (الأحكام) باب السمع والطاعة للأمام ما لم تكن معصية برقم (٧١٤٥) ومسلم في (الإمارة) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم (١٨٤٠) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة) بلفظ: '' لا طاعة لمخلوق في معصية الله ﷿ '' في مسند علي بن أبي طالب برقم (١٠٩٨) وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه في (الجهاد) باب في إمام السرية يأمرهم بالمعصية برقم (٢٩٤٥٢) وفي مسند الشهاب برقم (٨٧٢) ج٢ ص ٥٥.