16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
اعتباره. وإنما المعتبر كونه مرضيا في دينه وأخلاقه؛ ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح في شأن المرأة: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك (١) » . وهكذا يقال في الرجل سواء بسواء. فالواجب الحرص على الظفر بصاحب الدين وإن أبى بعض الأسرة فلا يلتفت إليه؛ لقول النبي ﷺ: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (٢) » .
(١) رواه البخاري في (النكاح) باب الأكفاء في الدين برقم (٥٠٩٠) ومسلم في (الرضاع) باب استحباب نكاح ذات الدين برقم (١٤٦٦) .
(٢) ذكره البيهقي في السنن الكبرى بلفظ: '' إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. . . '' في باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي برقم (١٣٢٥٩) .