16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود ﵁ يقول: «كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله ﷺ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء (١) » زاد أبو عبد الله في روايته بإسناده، قال: قال الشافعي: ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يوقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها، وأشبه حديث علي بن أبي طالب ﵁ في نهي النبي ﷺ عن المتعة أن يكون - والله أعلم - ناسخا له، قال الشيخ ابن البيهقي ﵀: وقد روي في حديث ابن مسعود أنه قال: «كنا ونحن شباب (٢) » أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا عبد الله بن محمد الكعبي، ثنا محمد بن أيوب، أنبأ أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله ﵁ قال: «وكنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله: ألا نختصي؟ قال: لا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله: (٤) » رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة.
(١) صحيح البخاري النكاح (٥٠٧٦) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٣٢) .
(٢) صحيح مسلم النكاح (١٤٠٤) .
(٣) صحيح البخاري النكاح (٥٠٧٦) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٣٢) .
(٤) سورة المائدة الآية ٨٧ (٣) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾