16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
٣ - ما ثبت من حديث همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله ﵄ عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال في متعة النساء ومتعة الحج: «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج (١) » وما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث (٢) » قال المتعلقون بهاتين الروايتين: إنهما دالتان على أن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة.
٤ - ما ثبت عن ابن عباس ﵄ من إباحة نكاح المتعة في روايات بعضها مطلق وبعضها مقيد بالضرورة.
٥ - ما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: «كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي، فنهانا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله (٤) » .
(١) رواه سعيد بن منصور في كتابه السنن ج ابرقم (٨٥٣) ص ٢٥٢.
(٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج ٢ برقم (١٤٠٥) ص ١٠٢٣.
(٣) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٦١٥) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٢٠) .
(٤) سورة المائدة الآية ٨٧ (٣) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾