Majmu al-FatawaIbn Baz

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$13 / $7852% Financé
أوطاس (١) ، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح وتحريمها فيه (٢) ، ومن حديث علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح (٣) ، وذكر غير مسلم من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي: «أن النبي ﷺ نهى عنها في غزوة تبوك (٤) » ، وروى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع (٥) ، وقال أبو داود: وهذا أصح ما روي في ذلك، وروي عن سبرة أيضا: «أن النبي ﷺ أباحها في حجة الوداع ثم نهى عنها حينئذ إلى يوم القيامة (٦) » وجاء عن الحسن البصري أنه قال: " ما حلت قط إلا في عمرة القضاء " (٧) قال المتعلقون بهذا الاختلاف: إن هذا الاختلاف يعتبر قادحا في كل رواية من روايات التحريم؛ لذلك نرى البقاء على الإباحة.
(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج ٢ برقم (١٤٠٥) ص ١٠٢٣. (٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج ٢ برقم (١٤٠٦) ص ١٠٢٥. (٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج ٢ برقم (١٤٠٧) ص ١٠٢٧. (٤) شرح النووي على صحيح مسلم ج ٩ ص ١٨٠. (٥) أخرجه أبو داود في سننه باب في نكاح المتعة ج ٢ برقم (٢٠٧٢) ص ٢٢٦. (٦) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج ٢ برقم (١٤٠٩) ص ١٠٢٥. (٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ج ٧ برقم (١٤٠٤٠) ص ٥٠٣.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies