Majmu al-FatawaIbn Baz

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$13 / $7852% Financé
الأصل من الذكور الوارث، ويكون الباقي في هذه المسألة إذا كان الأخوات كلهن أخوات من أم لأبناء عم الميت الأشقاء إذا كانوا في درجة واحدة، وإن كان بعضهم أقرب من بعض، فالعصب للأقرب، وأما أبناء العم من أب فيسقطون بأبناء العم الشقيق؛ لكونهم أقوى منهم إدلاء وأقرب إلى الميت؛ لقول النبي ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (١) » متفق على صحته، وصح عنه ﷺ أنه قضى في بنت وبنت ابن، وأخت شقيقة: «أن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت (٢) » أخرجه البخاري في صحيحه، والله ولي التوفيق.
(١) رواه البخاري في (الفرائض) باب ميراث الولد من أبيه وأمه برقم (٦٧٣٢) ومسلم في (الفرائض) باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فللأولى برقم (١٦١٥) . (٢) رواه البخاري في (الفرائض) باب ميراث بنت الابن مع البنت برقم (٦٧٣٦) .

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies