Majmu al-FatawaIbn Baz

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$13 / $7852% Financé
مقدار الوصية ووقتها س٤٤: متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغا من المال في ذلك؟ (١) ج: الوصية مشروعة دائما إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه وينبغي له البدار بها، وذلك لما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (٢) » رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فهذا يدل على أنه يشرع البدار بالوصية إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه. وأكثر ما يجوز الثلث فقط، وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس، لكن أكثر ما يجوز الثلث؛ لقول النبي ﷺ في حديث سعد ﵁: «الثلث والثلث كثير (٣) » ، وقال ابن عباس ﵄: لو أن الناس
(١) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج ٣ ص٣٥. (٢) رواه البخاري في (الوصايا) باب الوصايا برقم (٣٨٢٧) ومسلم في (الوصايا) الباب الأول برقم (١٦٢٧) . (٣) رواه البخاري في (الجنائز) باب رثاء النبي ﷺ سعد بن خولة برقم (١٢٩٦) ، وفي (الوصايا) باب الوصية بالثلث برقم (٢٧٤٣) و (٢٧٤٤) ، ومسلم في (الوصية) باب الوصية بالثلث برقم (١٦٢٨) و (١٦٢٩) .

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies