16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$13 / $7852% Financé
في الصحيحين وغيرهما عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى (١) » ، وفي لفظ: «حتى يقبض (٢) » ، وحديث عبد الله بن عمر ﵄ عند مسلم: «كنا نبتاع الطعام جزافا، فيبعث إلينا رسول الله ﷺ من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (٣) » ، وحديثه في الصحيحين وغيرهما قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافا فنهى رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى ينقلوه (٤) » ، وحديثه فيهما أيضا قال: «رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ يتبايعون جزافا- يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم (٥) » . وحديثه في سنن أبي داود
(١) رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (١٥٢٨) .
(٢) رواه البخاري في (البيوع) باب بيع الطعام قبل أن يقبض برقم (٢١٣٥) .
(٣) رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (١٥٢٧) .
(٤) رواه أبو داود في (البيوع) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (٣٤٩٤) .
(٥) رواه البخاري في (البيوع) باب من إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه برقم (٢١٣٧) ومسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (١٥٢٧) .