Majmu al-FatawaIbn Baz

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$13 / $7852% Financé
الحديث الصحيح، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: «لا يحل سلف ولا بيع، ولا بيع ما ليس عندك (١) » ، وثبت من حديث زيد بن ثابت ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٢) » . وبما ذكرنا من الأحاديث يعلم أن الإنسان إذا وجد سلعة عند زيد أو عمرو: سيارة أو حبوبا أو ملابس أو أواني، أو غير ذلك فإنه لا حرج أن يشتريها ويحوزها في ملكه، إذا كان البائع قد أنهى إجراءات شرائها وحازها في ملكه، لكن لا يبيعها المشتري الثاني حتى ينقلها إلى محل آخر: إلى بيته أو إلى السوق ويخرجها من محل البائع إلى محل آخر، ثم يبيعها بعد ذلك إذا شاء؛ عملا بالأحاديث المذكورة، وبما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر ﵄، قال: «كنا نضرب على عهد رسول الله ﷺ على بيع الطعام في محله حتى ننقله إلى رحالنا (٣) » وفي لفظ: «حتى ننقله من أعلى السوق إلى أسفله، ومن أسفله إلى أعلاه (٤) » والله ولي التوفيق.
(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٦٣٣) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (١٢٣٤) والنسائي في (البيوع) باب بيع ما ليس عند البائع برقم (٤٦١١) . (٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٢٤) ، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦) ، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٦) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٩) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٥٦) ، موطأ مالك البيوع (١٣٣٧) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩) . (٣) سنن النسائي البيوع (٤٦٠٦) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٥٧) ، موطأ مالك البيوع (١٣٣٧) . (٤) صحيح البخاري البيوع (٢١٦٦) ، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦) ، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٦) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٩) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٥٦) .

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies