Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $4440% Financé
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأهل العراق (١)، والثاني تقبل، وهو قول مالك (٢) والشافعي (٣) وأحمد (٤)؛ وقال ابن جُرَيْج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عَبَّاس: شهادةُ الفاسق (٥) لا تجوز وإن تاب (٦). وقال القاضي إسماعيل: ثنا أبو الوليد: ثنا قيس، عن سالم، عن قيس بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يُشهده قال: أشْهِدْ غيري، فإن المسلمين قد فَسَّقُوني. وهذا ثابت عن مجاهد وعكرمة والحسن ومسروق والشعبي، في إحدى الروايتين عنهم، وهو قول شُريح (٧).
(١) انظر "مختصر الطحاوي" (٣٣٢)، "اللباب" (٤/ ٦٠) "المبسوط" (١٦/ ١٢٥)، "مختصر القدوري" (١٠٧)، "روضة القضاة" (١/ ٢٥٨)، "شرح أدب القاضي" (٤/ ٤٤٣)، "أدب القضاة" (٣٢٩) للسروجي، "البناية" (٧/ ١٦٤)، "أحكام القرآن" (٣/ ٢٧٣) للجصاص، "الكشاف" (٣/ ٦٢)، "رؤوس المسائل" (٥٣٦) كلاهما للزمخشري، "جامع الأسرار" (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨) للكاكي، "البحر الرائق" (٧/ ٨٦)، "تبين الحقائق" (٤/ ٢١٩)، "درر الحكام" (٢/ ٣٧٨). (٢) "الإشراف" (٥/ ٥٨ - بتحقيقي)، "المعونة" (٣/ ١٥٣٧) كلاهما للقاضي عبد الوهاب، "تفسير القرطبي" (١٢/ ١٨٠، ١٨١) "المنتقى" (٥/ ٢٠٧)، "شرح الزرقاني على الموطأ" (٣/ ٣٩٠)، "تبصرة الحكام" (١/ ٢٢٣)، "تفسير القرطبي" (١٢/ ١٨٠ - ١٨٢)، "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (٨/ ١١٢)، "حاشية الدسوقي" (٤/ ٧٣). (٣) "الأم" (٧/ ٨٩)، "المهذب" (٢/ ٣٣١)، "المنهاج" (ص ١٥٣)، "مختصر الخلافيات" (٥/ ١٤٨ رقم ٣٥٧)، "معرفة السنن والآثار" (١٤/ ٢٦٤)، "السنن الكبرى" (١٠/ ١٥٢ - ١٥٤)، "أدب القاضي" (١/ ٣٠٣) لابن القاص، "مغني المحتاج" (٤/ ٤٣٩)، "نهاية المحتاج" (٨/ ١٣٨)، "فتح الوهاب" (٢/ ١٢١) "حاشية البجيرمي على الخطيب" (٤/ ٣٨٥). (٤) "التمهيد" للكلوذاني (٢/ ٩١)، "العدة" (٢/ ٦٧٨) لأبي يعلى، "روضة الناظر" (٢/ ١٨٥)، "الوصول" (١/ ٢٥١) لابن برهان، "المسودة" (١٥٦)، "شرح الكوكب المنير" (٣/ ٣١٢)، "مختصر الطوفي" (١١٢)، "مختصر البعلي" (١٢٠)، "قواعد ابن اللحام" (٢٥٧). (٥) في (ق): "شهادة القاذف". (٦) روى أبو داود في "الناسخ والمنسوخ"، وابن المنذر وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (رقم ٢٦٩) عن ابن عباس ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ ثم استثنى ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾، فتاب اللَّه عليهم من الفسوق، وأما الشهادة فلا تجوز، وذكر نحوه من رواية ابن مردويه، أفاده السيوطي في "الدر المنثور" (٦/ ١٣٠) وقال ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٣١): "روينا من طريق ابن جريج. . . " به. (٧) رواه البيهقي في "سننه" (١٠/ ١٥٢) من طريق قيس عن سالم بهذا الإسناد، لكن وقع عند البيهقي سعيد بن عاصم بدل قيس بن عاصم ولعل الصواب قيس حيث إني لم أجد راويًا اسمه سعيد بن عاصم. =