Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
قبل الزوال قويٌّ، يكون الجواب عنها تكلّفًا، فالظاهر أن هذا القول هو الأرجح، وقد تقدّم تحقيق هذا أولَ "كتاب الجمعة"، فارجع إليه، واللَّه تعالى أعلم. وقوله: (زَادَ ابْنُ حُجْرٍ) يعني: أن شيخه الثالث، وهو عليّ بن حُجر زاد في روايته على رواية القعنبي، ويحيى بن يحيى قوله: (فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ) أي: أن تأخيرهم القيلولة والغداء كان في زمنه ﷺ، وفيه أن الصحابيّ إذا قال: "كنا نفعل كذا" يكون حكمه حكم المرفوع، وإن لم يسنده إلى زمنه ﷺ هذا الحديث رووه دون الإضافة إلى زمنه، وقد أخرجه البخاريّ كذلك عن القعنيّ، وأورده مورد الاحتجاج به، وهذا قول الجمهور، وهو الصحيح، وإليه أشار السيوطيّ ﵀ في "ألفيّة الحديث" بقوله: وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوِ "مِنَ السُّنَّةِ" مِنْ صَحَابِي كَذَا "أُمِرْنَا" وَكَذَا "كُنَّا نَرَى … فِي عَهْدِهِ" أَوْ عَنْ إِضَافَة عَرَا واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد ﵄ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ١٩٩١] (٨٥٩)، و (البخاريّ) في "الجمعة" (٩٣٨ و ٩٣٩ و ٩٤١ و ٢٣٤٩ و ٥٤٠٣ و ٦٢٤٨ و ٦٢٧٩)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٠٨٦)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٥٢٥)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٠٩٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٨٧٥ و ١٨٧٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٩٣٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ١٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٦/ ١٧٣)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies