Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
لم يأتها، وقول من أمر المسافر بالاغتسال يوم الجمعة يوافق ظاهر هذا الحديث. انتهى (١). قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قول من قال: إن الغسل لمن أراد الإتيان إلى الجمعة هو الراجح عندي؛ لأن إطلاق حديث: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"، مقيَّد بمفهوم حديث: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل"، وقد جاء مصرحًا به فيما رواه ابن خزيمة في "صحيحه"، والبيهقيّ في "سننه" من طريق عثمان بن واقد، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل، من الرجال والنساء"، قال ولي الدين ﵀: وإسناده صحيح. فدل على أن الاغتسال لصلاة الجمعة، لا لليوم، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم هل الغسل للجنابة والجمعة واحد، أم لا؟: قال الإمام ابن المنذر ﵀: قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: إن المغتسل للجنابة والجمعة غُسلًا واحدًا يجزئه. وروينا هذا القول عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك، والثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأبي ثور، وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن يجزئه. وأخرج عن ابن عمر ﵁، أنه كان يغتسل من الجنابة والجمعة غُسلًا واحدًا. قال: وروينا أن بعض ولد أبي قتادة دخل عليه يوم الجمعة ينفض رأسه، مغتسلًا، فقال: للجمعة اغتسلت؟ قال: لا، ولكن للجنابة، قال: فأعد غسلًا للجمعة. انتهى كلام ابن المنذر ﵀ (٢). قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: مذهب الجمهور في كون الغسل الواحد يكفي للجنابة والجمعة إذا نواهما هو الحقّ، ويدلّ عليه ما رواه ابن حبان في "صحيحه" من طريق ابن إسحاق، قال: حدّثني محمد بن مسلم الزهري، عن
(١) "الأوسط" ٤/ ٤٧ - ٤٨. (٢) "الأوسط" ٤/ ٤٣ - ٤٤.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies