16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,9420% Financé
١٦ - (ومنها): جواز التعليم في الصلاة إذا كان من أمرها.
١٧ - (ومنها): استحباب إيذان المؤذّن الإمام بحضور الصلاة.
١٨ - (ومنها): قيام الإمام مع المؤذّن إذا آذنه إلى الصلاة.
١٩ - (ومنها): جواز الجمع بين النوافل والفرض بوضوء واحد، ولا خلاف في ذلك.
٢٠ - (ومنها): أن النوم الخفيف لا يجب فيه الوضوء، قاله الداوديّ في "شرحه"، وفيه نظرٌ؛ لأنه ﷺ اضطجع، فنام حتى نفخ، وهذا لا يكون في الغالب خفيفًا.
٢١ - (ومنها): أن فيه المبيت عند العالم؛ ليراقب أفعاله، فيقتدي بها.
٢٢ - (ومنها): أن فيه طلبَ العلو في السند، وطلب اليقين، والقطع في أحكام الشريعة متى قدر على ذلك، ورفعه على درجة خبر الواحد؛ فإنه كان يكفي ابن عبّاس ﵄ سؤال خالته ميمونة أم المؤمنين ﵂، ولكنه طلب بنفسه.
٢٣ - (ومنها): أن النافلة كالفريضة في تحريم الكلام؛ لأنه ﷺ لَمْ يتكلم.
٢٤ - (ومنها): أن من الأدب أن يمشي الصغير عن يمين الكبير، والمفضول عن يمين الفاضل، ذكره الخطابيّ، وفي الاستدلال عليه بهذا الحديث نظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[١٧٨٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَهِيَ خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ (١) فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى انْتَصَفَ
(١) وفي نسخة: "هو وأهله".