Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
وقوله: (نَقُولُ) جملة في محلّ نصب على الحال من فاعل "أحطنا" (مَاذَا) أي: أيَّ شيء (قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟، قَالَ) الرجل (قَالَ لِي) ﷺ: ("يُوشِكُ) أي: يقرُب (أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا") وفي رواية أبي عوانة، عن سعد بن إبراهيم التالية: "فقال: أتصلّي الصبح أربعًا"، بهمزة الاستفهام، وهو للإنكار والتوبيخ. وفي رواية البخاريّ من طريق شعبة المذكورة: "آلصبحَ أربعًا؟، آلصبحَ أربعًا؟ "، قال في "الفتح": بهمزة ممدودة في أوله، ويجوز قصرها، وهو استفهام إنكاريّ، وأعاده تأكيدًا للإنكار، و"الصبحَ" بالنصب بإضمار فعل تقديره: أتصلي الصبح؟، و"أربعًا" منصوب على الحال، قاله ابن مالك، وقال الكرمانيّ: على البدلية، قال: ويجوز رفع "الصبح"؛ أي: الصبحُ تُصَلَّى أربعًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مالك ابن بُحَينة هذا مُتَّفَقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ١٦٤٩ و ١٦٥٠] (٧١١)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٦٦٣)، و (النسائيّ) في "الإمامة" (٨٦٧)، وفى "الكبري" (٩٣٩)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١١٥٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٤٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٤٥)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): قال في "الفتح": واختُلف في حكمة هذا الإنكار -يعني إنكار النبيّ ﷺ على من يصلي النافلة عند الإقامة للصلاة-، فقال القاضي عياض وغيره: لئلا يتطاول الزمان، فيُظَنّ وجوبها، ويؤيده قوله في رواية إبراهيم بن سعد: "يوشك أحدكم"، وعلى هذا، إذا حصل الأمن، لا يُكره ذلك. وتُعُقِّب بعموم قوله: "فلا صلاة إلا المكتوبة". وقيل: لئلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies