Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
وحُكِي عن بعض الحنفية، أنه لا يفعل الوتر ولا ركعتا الفجر على الراحلة. وروى الإمام أحمد: ثنا إسماعيل، ثنا أيوب، عن سعيد بن جبير، أن ابن عمر ﵄ كان يصلي على راحلته تطوّعًا، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض. قال ابن رجب: ولعله فعله استحبابًا، وإنما أنكر على من لا يراه جائزًا. ورَوَى محمد بن مصعب: ثنا الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر ﵁، قالَ: كان النبي ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به تطوّعًا، فإذا أراد أن يصلي الفريضة أو يوتر أناخ فصلى بالأرض. قال ابن جوصا في "مسند الأوزاعي من جمعه": لم يقل أحد من أصحاب الأوزاعي: "أو يوتر" غير محمد بن مصعب وحده، وخرّجه من طرق كثيرة عن الأوزاعيّ، ليس في شيء منها: ذكر الوتر. ومحمد بن مصعب، قال يحيى: ليس حديثه بشيء، وقال ابن حبان: ساء حفظه فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به. انتهى (١). قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما ذُكر في الباب من حديث ابن عمر ﵄ وغيره أن الصحيح قول الجمهور، وهو كون الوتر غير واجب، وجواز أدائه على الراحلة، وسيأتي البحث في هذا مُستوفًى في "باب صلاة الليل والوتر" -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في سبب نزول قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ الآية [البقرة: ١١٥] على أقوال: [أحدها]: هذا الذي ذكره ابن عمر ﵄ في حديث الباب أنها نزلت في صلاة النافلة على الراحلة، وهو الأرجح كما يأتي.
(١) "فتح الباري" لابن رجب ﵀-٩/ ١٨٣ - ١٨٤.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies