16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,9420% Financé
(٥٠٣)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (١٨٧) و"الصلاة" (٣٧٦ و ٤٩٥ و ٤٩٩ و ٥٠١) و"الأذان" (٦٣٣ و ٦٣٤) و"المناقب" (٣٥٥٣ و ٣٥٦٦) و"اللباس" (٥٧٨٦ و ٥٨٥٩)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٦٨٨)، و (النسائيّ) في "القبلة" (٢/ ٧٣)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (١٩٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٦٦ - ٦٧)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٨٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٣١٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٢٧٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٠٧ و ٣٠٨ و ٣٠٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٨٤١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٢٦٨ و ٢٣٩٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٢/ ٢٤٩ و ٢٥٠ و ٢٥١ و ٢٥٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٧٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٥٣٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٤٠٨ و ١٤٠٩ و ١٤١٠ و ١٤١١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١١١٠ و ١١١١ و ١١١٢ و ١١١٣)، و (الحاكم) في "المستدرك" (١/ ٢٠٢)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): مشروعيّة وضع السترة للمصلّي بين يديه، والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة.
٢ - (ومنها): استحباب حمل العنزة في السفر؛ لهذا الغرض، ونحوه.
٣ - (ومنها): جواز لبس الحلّة الحمراء، وفيه اختلاف بين العلماء، والراجح جوازه، وسيأتي البحث فيه مستوفًى في "كتاب اللباس والزينة" برقم (٢٠٧٧) -إن شاء اللَّه تعالى-.
٤ - (ومنها): جواز الصلاة في الثوب الأحمر، وهو قول الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية، فإنهم قالوا: يكره، وتأوّلوا حديث الباب بأنها كانت حُلّة من بُرُود فيها خطوط حُمْرٌ، ومن أدلتهم ما أخرجه أبو داود، من حديث عبد اللَّه بن عمرو ﵄ قال: مَرّ بالنبي ﷺ رجلٌ، وعليه ثوبان أحمران، فسلّم عليه، فلم يرُدّ عليه، وهو حديثٌ ضعيفُ الإسناد، وإن وقع في بعض نسخ الترمذيّ أنه قال: حديث حسنٌ لأن في سنده أبا يحيى القتّات، وهو ضعيف، وعلى تقدير أن يكون مما يُحتجّ به فقد عارضه ما هو أقوى منه، كحديث