Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
يقع في روايته: "إذا انفرجوا"، فترجَمَ له: "ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود"، فجَعَل محلّ الاستعانة بالرُّكَب لمن يرفع من السجود، طالبًا للقيام، واللفظ مُحْتَمِلٌ ما قال، لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تُعَيِّن المراد. انتهى ما في "الفتح" (١). وتعقّب الشيخ أحمد محمد شاكر هذا الذي قاله في "الفتح"، فأجاد في ذلك، ونصّه: وهذا الذي قاله الحافظ، وقلّده فيه العينيّ في "عمدة القاري" يخالف ما بين أيدينا من نسخ الترمذيّ، فإن الزيادة التي تعين المراد موجودة هنا (٢)، والعنوان الذي نسبه للترمذيّ غير ما ذُكر هنا (٣)، فلعلّ النسخة التي كانت بيد الحافظ ابن حجر كانت غير صحيحة في هذا الموضع. انتهى كلام ابن شاكر ﵀، وهو حسنٌ مفيدٌ، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الخامسة): خصّ الفقهاء ما ذُكر من مشروعيّة التفريج بالرجال دون النساء، وقالوا: المرأة تضمّ بعضها إلى بعض؛ لأن المقصود منها التصوّن، والتجمّع والتستّر، وتلك الحالة أقرب إلى هذا المقصود، هكذا قال ابن دقيق العيد ﵀. ولأنه قد روى أبو داود في "المراسيل" عن يزيد بن أبي حبيب، أنه ﷺ مرّ على امرأتين، وهما تصلّيان، فقال: "إذا سجدتما، فضُمّا بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست كالرجل في ذلك"، رواه البيهقيّ من طريقين موصولتين، لكن في كلّ منها متروك، كما قال في "التلخيص الحبير"، ذكره الصنعانيّ في "حاشية العمدة" (٤). قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن الفرق بين الرجال والنساء محلّ توقّف؛ لأنه يحتاج إلى دليل صحيح صريح يعارض ما سبق من أحاديث الباب
(١) ٢/ ٢٤٤. (٢) يعني زيادة أبي داود قوله: "إذا انفرجوا". (٣) إذ العنوان الموجود للترمذيّ: "باب ما جاء في الاعتماد في السجود"، وهو نصّ في المسألة، فتنبّه. (٤) "العدّة" ٢/ ٣٤٣.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies