Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
المتوكل، عنه، قال: كنا نتعلم التشهد كما نتعلم السورة من القرآن، ثم ذكر مثل تشهد ابن مسعود ﵁. وفي الباب عن الحسين بن عليّ، وطلحة بن عبيد اللَّه، وأنس، وأبي هريرة، والفضل بن عباس، وأم سلمة، وحذيفة، والمطلب بن ربيعة، وابن أبي أوفى ﵃، قالوا: جملةُ مَن رَوَى في التشهد من الصحابة أربعة وعشرون صحابيًّا، فإن أردت تمام البحث، فراجع ما كتبته في "شرح النسائيّ" (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التشهّد: قال النوويّ ﵀: اختلفوا في التشهد، هل هو واجب أم سنة؟ فقال الشافعيّ ﵀ وطائفة: التشهد الأول سنةٌ، والأخير واجبٌ، وقال جمهور المحدثين: هما واجبان، وقال أحمد ﵀: الأول واجب، والثاني فرضٌ، وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما اللَّه وجمهور الفقهاء: هما سنتان، وعن مالك ﵀ روايةٌ بوجوب الأخير، وقد وافق من لم يوجب التشهد على وجوب القعود بقدره في آخر الصلاة. انتهى (٢). وقال الإمام أبو بكر بن المنذر ﵀: اختلف أهل العلم فيمن ترك التشهّد عامدًا أو ساهيًا، فروينا عن عمر بن الخطّاب ﵁ أنه قال: من لم يتشهّد فلا صلاة له، وقال نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلّم بالتحيّة، فلا صلاة له، وكان الحسن البصريّ يقول: إذا أحدث الرجل قبل التشهّد أعاد الصلاة، وإذا أحدث بعد التشهّد فقد تمّت صلاته، ورُوي عنه أنه إذا ترك التشهّد ناسيًا مضت صلاته. وكان مالك يقول فيمن نسي التشهّد: إن كان وحده، وكان قريبًا، ولم ينتقض وضوؤه، وإن تكلّم ما لم يَطُل ذلك، فليُكبّر، ثم يجلس، فيتشهّد، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يتشهّد ويسلّم، وإن كان طال ذلك، أو تباعد، أو انتقض وضوؤه استأنف الصلاة.
(١) راجع: "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" ١٤/ ١٣٣ - ١٣٦. (٢) "شرح النوويّ" ٤/ ١١٦.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies