16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,9420% Financé
الجمهور، وسيأتي تحقيق الخلاف قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا مرفوعًا من أفراد المصنّف ﵀، وأما الموقوف الآتي، فمتّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٨٨٧ و ٨٨٨ و ٨٨٩] (٣٩٦)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٧٧٢)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (٢/ ١٦٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٩٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٧٤٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٧٣ و ٢٨٥ و ٣٤٨ و ٤٨٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٦٦٨ و ١٦٦٩ و ١٦٧٠ و ١٦٧١ و ١٦٧٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٨٧٨ و ٨٧٩ و ٨٨٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٧٨١ و ١٨٥٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٠٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٦١)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب القراءة في كل صلاة، على كلّ مصلٍّ، إمامًا كان، أو مأمومًا، أو منفردًا، وسواء كانت الصلاة فريضةً، أو نافلة، سرّيّة، أو جهريّة.
٢ - (ومنها): أن قوله: "ومن قرأ بأم الكتاب، أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل"، فيه دليل لوجوب الفاتحة، وأنه لا يجزئ غيرها عنها، فمن لم يقرأ بها لَمْ تصحّ صلاته، وهو شاهد لحديث عبادة ﵁ المتقدّم، أفاده في "الفتح".
٣ - (ومنها): مشروعيّة الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة، والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر، وثالثة المغرب، والأخريين من العشاء، قال النوويّ ﵀: وعلى هذا أجمعت الأمة، واختلفوا في العيد، والاستسقاء، ومذهبنا الجهر فيهما، وفي نوافل الليل، قيل: يجهر فيها، وقيل: بين الجهر والإسرار، ونوافل النهار يُسِرّ بها،