Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
مارية، ورَيحانة، على أنها أمة، وقيل: هي زوجة (١). وقال النوويّ ﵀ ﵀: يحتمل أنه ﷺ كان يتوضأ بينهما، أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء، وقد جاء في "سنن أبي داود" أنه ﷺ طاف على نسائه ذات يوم، يغتسل عند هذه، وعند هذه، فقيل: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ فقال: "هذا أزكى، وأطيب، وأطهر" (٢)، قال أبو داود: والحديث الأول أصحّ، قلت: وعلى تقدير صحته يكون هذا في وقت، وذاك في وقت. انتهى (٣). قال الجامع عفا الله عنه: احتمال الوضوء بعيد، بل الأقرب أنه فعله لبيان الجواز، ولهذا قال البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب الجنُب يخرُج، ويمشي في السوق، وغيره، وقال عطاء: يحتجم الجنب، ويُقلّم أظفاره، ويَحلق رأسه، وإن لم يتوضّأ". انتهى، ثم أورد حديث أنس ﵁ هذا محتجًّا به لما قاله عطاء من جواز الأشياء المذكورة، وإن لم يتوضّأ، فتأمله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا "في الحيض" [٦/ ٧١٤] (٣٠٩)، و (البخاريّ) في "الغسل" (٢٦٨ و ٢٨٤ و ٥٠٦٨ و ٥٢١٥)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢١٨)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (١٤)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٤٣ و ١٤٤)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٥٨٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٢٥ و ٢٢٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٩٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٢٩)، و (ابن
(١) راجع: "الفتح" ١/ ٤٤٩ - ٤٥٠. (٢) أخرجه أبو داود في: "سننه" ١/ ٥٦ وفي سنده سلمى عمة عبد الرحمن بن أبي رافع، قال ابن القطان: لا تُعرف، وذكرها ابن حبان في: "الثقات"، وحسّن الحديث الشيخ الألباني، انظر: "آداب الزفاف" ص ٣٥. (٣) "شرح النوويّ" ٣/ ٢١٨ - ٢١٩.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies